responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 250

من تدافع، لأنه في الحيثية الأولى ذكر أن العادة بيعه بالوزن بعد الذبح، و بنى التحريم على ذلك، و في الحيثية الثانية نفى عدم تحقق ذلك عادة، و بنى عليه الجواز، و هل هو الا تناقض ظاهر كما لا يخفى على كل ناظر، فضلا عن الخبير الماهر.

ثم ان ممن اختلف كلامه في هذه المسألة أيضا المحقق، فقال: في الشرائع، بالتحريم، و في النافع. بالكراهة كما ذهب اليه ابن إدريس، و هذا القول الأخير هو الذي نقله عنه في نكت الإرشاد، و قال في المسالك- بعد قول المصنف «و لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه» الى آخره:- هذا هو المشهور بين الأصحاب، و خالف فيه ابن إدريس فحكم بالجواز، لان الحيوان غير مقدر بأحد الأمرين و هو قوى مع كونه حيا، و الا فالمنع أقوى، و الظاهر أنه موضع النزاع انتهى.

و هو مؤيد لما قدمنا ذكره، و تنظر صاحب الكفاية فيه لعله مبنى على ما ذكره الأردبيلي مما قدمنا نقله عنه، و قد عرفت ما فيه.

و بالجملة فالتحقيق أن كلام المتقدمين و من تبعهم من المتأخرين شامل للحيوان الحي و المذبوح، كما هو ظاهر كلام العلامة في المختلف، في رده على ابن إدريس، حيث التجأ إلى جواز أن يكون المانع أمر آخر غير الربا، و مثله الشهيد في نكت الإرشاد، [1].


[1] أقول: قال الشهيد في نكت الإرشاد- بعد قول المصنف و يجوز بيع اللحم بالشاة على رأى- ما لفظه: هذا مذهب ابن إدريس و نجم الدين، و زاد ابن إدريس جواز إسلاف اللحم في الحيوان لا العكس، لعموم «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ» و لان الربا انما هو في الموزون و المكيل، و ظاهر أن الشاة ليست أحدهما، و أجيب بأن العام يخصص بدليل، و بمنع اختصاص الربا بما ذكره، و نمنع أنه من باب الربا، بل هو محرم لعلة، لا من جهة الربا، ثم نقل مذهب الشيخين و من تبعهما، و ذكر احتجاج العلامة، و ظاهره التوقف، حيث اقتصر على نقل الأقوال، و لم يوضح شيئا و قال في الدروس: و لا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه على الأصح، و تجويز ابن إدريس شاذ انتهى. منه (رحمه الله).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست