responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 249

قويا. انتهى كلامه زيد إكرامه.

أقول: هذا كلامه هنا، و في التحرير اختار الجواز، استضعافا للرواية المذكورة، و في الإرشاد قال: و يجوز بيع لحم الغنم بالشاة على رأى، ثم انه لا يخفى ما في كلامه هنا من المجازفة و الضعف الظاهر لكل ناظر، و ما ذكره ابن إدريس هو الموافق للقواعد الشرعية، و الرواية ينبغي حملها على الكراهة بالمعنى المصطلح، كما هو أحد معنييها في الاخبار، لعدم ظهور الموجب للتحريم، و أصالة الصحة أقوى مستمسك في المقام.

و من ثم ان العلامة في آخر كلامه قد عدل عما ذكره أولا و سجل به، و قوله: و لو قيل:- مع أن هذا قول ابن إدريس- لا معنى له، الا أن يريد من المتقدمين، و الظاهر أن مراده ذلك، حيث انهم لا يعتبرون بأقوال المعاصرين، و انما يعولون على أقوال المتقدمين، كما يشعر به كلامه، و ظاهر كلامه- (قدس سره)- في هذا المقام أن محل الخلاف هنا هو الحيوان الحي مع اللحم، كما هو صريح كلام ابن إدريس، و يشير اليه قوله- هنا- (و لو قيل)، الى آخره.

و ظاهر المحقق الأردبيلي في شرحه على الإرشاد أن محل الخلاف انما هو الشاة المذبوحة، قال: ينبغي عدم الخلاف بالجواز بالشاة حال حياتها متفاضلا، و نسيئة، و الخلاف بعد الذبح مع أحد الأمرين، فمن حيث أن العادة بيعها بالوزن بعده فيتحقق شرط الربا و هو الجنسية و الوزن هنا، و من حيث أن المذبوح ليس يتعين بيعه بالوزن، لعدم تحقق ذلك عادة، بل الظاهر جواز بيعه حينئذ جزافا، فليس بموزون،- الى أن قال-: و بالجملة لو ثبت أن بيع الحيوان المأكول بعد الذبح لا يجوز الا وزنا لا يجوز باللحم من جنسه متفاضلا و نسيئة، و الا فلا.

أقول: فيه زيادة على ما تقدم أن ظاهر كلام الأصحاب أن الحيوان بعد الذبح لا يباع الا بالوزن، و أنه ليس محل خلاف كما ادعاه، مع أن كلامه في المقام لا تخلو

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست