responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 239

في هذا الباب و ان اعتبر ذلك في غيره من سائر أبواب الفقه، و دارت الأحكام مدار التسمية.

و يعضد ما ذكرنا ما رواه

ثقة الإسلام في الكافي عن على بن إبراهيم [1] عن رجاله في جل من المعاوضات، قال فيه ما صورته: و ما كيل أو وزن مما أصله واحد فليس لبعضه فضل على بعض كيلا بكيل، أو وزنا بوزن، فإذا اختلف أصل ما يكال فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد و يكره نسيئة، الى ان قال: و ما كان أصله واحدا و كان يكال أو يوزن فخرج منه شيء لا يكال و لا يوزن فلا بأس به يدا بيد، و يكره نسيئة، و ذلك كالقطن و الكتان فأصله يوزن و غزله يوزن، و ثيابه لا توزن فليس للقطن فضل على الغزل، و أصله واحد، فلا يصلح الا مثلا بمثل وزنا بوزن فإذا صنع منه الثياب صلح يدا بيد و الثياب لا بأس الثوبان بالثوب».

الى آخره و ظاهر الكليني القول بذلك حيث نقله و لم ينكره و لم يتعرض لرده بل حمل عليه، و بذلك يظهر صحة ما ذكرناه.

و اما التمسك بأنه لو حلف ان لا يأكل أحدها فإنه لا يحنث بأكل الأخر فإنه مردود بما قلناه، من اختصاص هذا الحكم بباب الربا كما سمعت من أخباره، و أما ما عداه فإنه لا نزاع في ترتب الأحكام و دورانها مدار صدق الاسم، و به يظهر ضعف ما ذكره في الحيثية الاولى.

و أما ذكره في الحيثية الثانية من أن الحنطة بالدقيق مستلزم للربا للزيادة في الحنطة، فهو مسلم، الا أن أكثر الأخبار المتقدمة قد دل على الجواز، و لا مجال لردها مع صحتها و صراحتها، و لعل الزيادة على هذا الوجه غير ملتفت إليها، على أنه (عليه السلام) قد أجاب عن ذلك بأن هذه الزيادة في مقابلة المؤنة في طحن الحنطة، كما قدمنا ذكره.

و اما قوله: و انطباق الوجه المذكور فيها على قواعدهم يحتاج إلى التأمل،


[1] الكافي ج 5 ص 192.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست