responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 238

يحتاج إلى التأمل، فلا ينبغي صحة بيع أحدهما بالاخر متساويا أيضا، للزيادة كما في اليابس من جنس بآخر رطبا، مثل الرطب و التمر و العنب و الزبيب كما سيجيء فلا ينبغي النظر الى مثل هذه الزيادة في وقت آخر بتبديل و تغيير، مع أنه معتبر عندهم كما سمعت في الرطب و التمر فتأمل في الفرق.

و من حيث إن الظاهر كونهما من المكيل في زمانه (صلى الله عليه و آله) كما نقل ذلك في الحنطة بالإجماع، على أنه يمكن أن يختار الوزن، لأنه أصل، و يجوز بيع المكيل به، لإجماع المنقول- في شرح الشرائع- على جواز بيع الحنطة بالوزن مع كونه مكيلا بالإجماع، و لكن الظاهر أنه تحصل الزيادة في الحنطة على الدقيق بعد الطحن، فان اختار الوزن تحصل هذه باعتبار الكيل، و ان اختار الكيل تحصل الزيادة باعتبار الوزن، و هو ظاهر، فيمكن التوجيه بما تقدم و لعل الأول أولى، و الاجتناب أحوط. انتهى كلامه، (زيد مقامه).

أقول: منشأ هذه الإشكالات مراعاة القوانين التي صرحوا بها في هذا الباب من اشتراط اتحاد الجنس، و أن الجنس، عبارة عما ذا و احتمال كون الاتحاد و الاختلاف بالنظر الى الحقيقة الأصلية و ان اختلفت أسماء أفرادها، أو أنه لا بد من الاتحاد في الاسم، لدوران الأحكام الشرعية في جملة من المواضع مداره، و الظاهر عندي من الاخبار الواردة في هذا الباب هو أن المراد انما هو الأول، و هو الاتحاد في الحقيقة و ان تعددت أسماء أفرادها، لقوله (عليه السلام) في اخبار بيع الشعير بالحنطة:

«أصلهما واحد» و قوله: «ان الشعير من الحنطة»، و منعهم (عليهم السلام) في الاخبار المتقدمة هنا من التفاضل في العنب و ما خرج منه و تفرع عليه من زبيب و عصير و دبس، و كذا الحنطة و ما تفرع عليها من دقيق و سويق و خبز و نحو ذلك، و هكذا في التمر و الرطب الدبس و نحو ذلك، فيصير كل من هذه الأصول و ما تفرع منه نوعا واحدا، و حقيقة واحدة و ان تعددت الأسماء، فإنه لا عبرة بتعددها

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست