responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 228

و ما رواه

في التهذيب أيضا في الموثق عن زرارة [1] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا بأس بالثوب بالثوبين».

و ما

في كتاب الفقه الرضوي [2] قال: (عليه السلام)- بعد نقل رواية عن أبيه (عليه السلام)- «و سئل عن الشاة بالشاتين و البيضة بالبيضتين؟ فقال: لا بأس ما لم يكن كيلا و لا وزنا،

و قال: أيضا (عليه السلام) و لو أن رجلا باع ثوبا بثوبين، أو حيوانا بحيوانين من أى جنس يكون، لا يكون ذلك من الربا».

و إطلاق الجواز في هذه الاخبار شامل للنقد و النسيئة.

احتج القائلون بالمنع بجملة من الاخبار أيضا منها ما رواه

المشايخ الثلاثة نور الله تعالى مراقدهم في الصحيح عن زرارة [3] «عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: البعير بالبعيرين، و الدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس» و زاد في الفقيه «قال: لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد و نسيئة إذا و صفتهما».

و رووه أيضا بأسانيدهم، و فيها

الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله [4] «قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العبد بالعبدين، و العبد بالعبد و الدراهم؟

قال: لا بأس بالحيوان كله يدا بيد»،.

و هما مشعران بالمنع عن النسيئة، كما يشعر إليه الزيادة التي في الخبر الأول.

و ما رواه

في التهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم [5] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوبين الرد بين بالثوب المرتفع و البعير بالبعيرين،


[1] التهذيب ج 7 ص 119.

[2] المستدرك ج 2 ص 480.

[3] الكافي ج 5 ص 190 التهذيب ج 7 ص 118 الفقيه ج 3 ص 177.

[4] الكافي ج 5 ص 191 التهذيب ج 7 ص 118 الفقيه ج 3 ص 177.

[5] التهذيب ج 7 ص 120.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست