responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 20

و قيل بثبوته لهما فيما لو كان الثمن حيوانا، و نفى عنه البعد المحقق الشيخ على في شرح القواعد قال: لان فيه جمعا بين الاخبار الا انه استوجه العمل بالمشهور، و نقل عن ابى الصلاح انه ذهب الى ثبوت الخيار في الإماء مدة الاستبراء.

و استدل للقول المشهور بصحيحة الفضيل [1] و قد تقدمت في روايات خيار المجلس:

و موثقة الحسن بن على بن فضال [2] قال: «سمعت أبا الحسن على بن موسى الرضا (عليه السلام) يقول: صاحب الحيوان المشترى بالخيار ثلاثة أيام».

و رواية على بن أسباط [3] عن ابى الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري» الحديث.

و صحيحة الحلبي المروية في الفقيه [4] عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري، فهو بالخيار إن اشترط أو لم يشترط».

و رواه الشيخ أيضا في الصحيح عن الحلبي مثله.

و صحيحة ابن رئاب [5] عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أو لم يشترط» الحديث.

و في الكفاية ادعى دلالة صحيحة زرارة [6] و صحيحة محمد بن مسلم [7] على هذا القول- فإن أراد بهما الروايتين الآتيتين- في أدلة المرتضى (رضى الله عنه)- فهما بالدلالة على خلاف ما يدعيه أشبه، و الا فليس في الباب سواهما، و هذه روايات


[1] الكافي ج 5 ص 170.

[2] التهذيب ج 7 ص 67 الوسائل الباب- 3- من أبواب الخيار.

[3] التهذيب ج 7 ص 64 الكافي ج 5 ص 216.

[4] الفقيه ج 3 ص 126 التهذيب ج 7 ص 24.

[5] التهذيب ج 7 ص 24 الكافي ج 5 ص 169.

[6] التهذيب ج 7 ص 23.

[7] التهذيب ج 7 ص 24.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست