اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 177
فيه الأقوال و الاخبار، لان موضوع المسألة انه هل يجوز بيع المكيل و الموزون ثانيا قبل قبضه من البائع الأول أم لا؟ و القبض في المكيل و الموزون هو كيله و وزنه لأجل القبض، كما عرفت. و الروايات بعضها بلفظ عدم القبض، و بعضها بلفظ الكيل و الوزن، و المرجع إلى أمر واحد.
و رواية جميل التي اعتمدها دليلا على الجواز، صريحة في جواز بيعه قبل قبضه، و أن يوكل المشتري الثاني في القبض عنه، ليقبض وكالة عنه، و يقبض لنفسه، فهو وكيل في القبض و الإقباض، و هو صريح في جواز البيع قبل الكيل و الوزن.
و بالجملة فإن كلام هذا المحقق هنا لا يخلو عن غفلة و استعجال، و عدم تأمل فيما سطره من المقال، لظهور ما فيه من الاختلال، هذا و العجب أن من قواعد أصحاب هذا الاصطلاح الدوران مدار الأخبار الصحيحة الأسانيد، و العمل بها، و طرح ما عارضها، و أنهم لا يجمعون بين الاخبار الا بعد التساوي في الصحة، و إلا فتراهم يطرحون الضعيف من البين، و لم أقف على من وقف على هذه القاعدة هنا الا قليل منهم.
قال في المسالك بعد- أن نقل الاستدلال على الجواز بخبري جميل و ابن الحجاج الكرخي، و على العدم بصحاح الحلبي و منصور بن حازم و معاوية بن وهب، و نقل عنهم الجمع بين الاخبار، بحمل اخبار المنع على الكراهة- ما لفظه:
و هذا الجمع انما يتم لو كانت الاخبار متكافئة في وجوب العمل بها، لكن الأمر هنا ليس كذلك، لان اخبار المنع صحيحة متظافرة، و خبر التسويغ في طريق أولهما على بن حديد و هو ضعيف، و الأخر مجهول، فالقول بالمنع أوضح، و هو خيرة العلامة في التذكرة و الإرشاد، و الشيخ في المبسوط، بل ادعى عليه الإجماع جماعة من الأصحاب. انتهى.
و هو جيد هذا مع ما عرفت في غير موضع مما تقدم ما في الجمع بين الاخبار بالكراهة و الاستحباب- كما هو القاعدة المطردة عندهم في جميع الأبواب- من عدم الدليل على ذلك، من سنة و لا كتاب، بل عدم الاستقامة في حد ذاته، كما لا يخفى
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 177