responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 176

عن ذلك، فهذا اللفظ هنا مراد به ما دلت عليه تلك الألفاظ الصريحة في النهي.

و أما رواية ابن الحجاج الكرخي- فهي مع ضعفها و قصورها عن معارضة ما قدمناه من الاخبار- مخصوصة بما إذا اشترى الطعام بثمن مؤجل، و أراد بيعه مرابحة بثمن مؤجل، حيث أنه لا يصح نقدا لأن الأجل له قسط من الثمن، فموردها أخص من محل البحث، فلا تنهض حجة على تمام المدعى.

و أما رواية جميل فهي ظاهرة فيما ادعى، لكنها لا تبلغ قوة المعارضة لما قدمناه من الاخبار.

و كيف كان فإنه قد ظهر بما قررناه أنه ليس في الاخبار ما يدل على هذا القول المشهور بينهم إلا رواية جميل المذكورة على ما هي عليه من الضعف، و الا فقد عرفت حال ما عداها، و بذلك يظهر ما في قوله «و بالجملة الأدلة التي أفادت العلم لا ينبغي الخروج عنها الا بدليل قوي» فإنه مجرد دعوى خالية من الدليل، بعد ما عرفت من أحوال أدلته التي هي من هذا القبيل.

ثم أنه قال (قدس سره): ثم انه يمكن حمل أخبار المنع مع ما عرفت فيها من عدم التصريح بالنهي و التحريم، و إمكان التأويل للجمع المذكور على عدم وقوع الكيل و الوزن في الشراء الأول، و هي ليست بصريحة في وجودها الى آخر كلامه.

أقول: انظر الى هذا الكلام المنحل الزمام، و المختل النظام، الذي هو من أضعف الأوهام، أما أولا فمن حيث إنكاره النهي عن ذلك، و قد عرفت الأخبار الصحيحة الصريحة في النهي الذي هو حقيقة في التحريم.

و أما ثانيا فمن حيث حمله للاخبار النهى على عدم وقوع الكيل و الوزن في الشراء الأول، مع أن هذا هو موضوع المسألة، و محل الخلاف الذي اختلف

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست