اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 170
و ما رواه
في الفقيه و التهذيب في الصحيح عن الحلبي [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم اشتروا بزا فاشتركوا فيه جميعا و لم يقتسموه أ يصلح لأحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه؟ قال: لا بأس به، و قال: ان هذا ليس بمنزلة الطعام، لان الطعام يكال».
و ما رواه
في الفقيه و التهذيب في الصحيح في الكتاب الأول عن منصور [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل و لا وزن، إله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه و يأخذ ربحه؟ فقال: لا بأس بذلك ما لم يكن فيه كيل و لا وزن، فان هو قبضه فهو أبرأ لنفسه».
و ما رواه
في التهذيب عن معاوية بن وهب [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه؟ فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا يبيعه حتى يكيله أو يزنه، الا أن يوليه بالذي قام عليه».
و عن سماعة في الموثق [4] قال: «سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة، و قد كان اشتراها و لم يقبضها قال: لا حتى يقبضها، الا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم عن نصيبه من شركته بربح، أو يوليه بعضهم فلا بأس».
و روى في التهذيب [5] قال: «و سأل على بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يشترى الطعام أ يصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح حتى يقبض، و ان كان يوليه فلا بأس، و سأله عن الرجل يشترى الطعام أ يحل له أن يولى منه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا لم يربح عليه شيء فلا بأس، فإن ربح فلا يصلح حتى يقبضه».