responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 169

على كراهة، و الاخبار في المسألة على غاية من الاختلاف و الاضطراب، فلا بد من بسطها و نقلها ليظهر ما هو حقيقة الحق منها و الصواب، بتوفيق الملك الوهاب، و بركة أهل الذكر الأطياب.

فمن الأخبار الدالة على القول بالتحريم ما رواه

الصدوق في الصحيح عن منصور بن حازم [1] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه، الا أن توليه، فان لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه».

قال في الفقيه بعد هذه الرواية: يعني أنه يؤكل المشترى بقبضه.

و ظاهر المحدث الشيخ محمد الحر في الوسائل أن هذه الزيادة من أصل الرواية، حيث أدرجها فيها [2] و هكذا نقلها في المختلف أيضا عن الفقيه، و الأقرب انها من كلام صاحب الفقيه، كما يظهر من المحدث الكاشاني في الوافي، حيث لم ينقلها في الرواية.

و ما رواه

في الكافي و التهذيب في الصحيح عن الحلبي [3] عن أبى عبد الله (عليه السلام) «انه قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتال، قال: لا يصلح له ذلك».

و ما رواه

في التهذيب أيضا بسند آخر في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله و أبى صالح [4] عن ابى عبد الله (عليه السلام) مثله، و زاد و قال: «لا تبعه حتى تكيله».


[1] الفقيه ج 3 ص 129 التهذيب ج 7 ص 35.

[2] الوسائل الباب- 16- من أبواب أحكام العقود الرقم 1.

[3] الكافي ج 5 ص 178 التهذيب ج 7 ص 36.

[4] التهذيب ج 7 ص 36.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست