responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 163

في المكيل و الموزون كما يكون بالكيل و الوزن، يكون بالنقل أيضا، و أن القبض بالنقل موجب لعدم الضمان، و ان اشتراط الكيل و الوزن في بيعه ثانيا لازالة التحريم أو الكراهة، فهو ليس بإحداث قول في المسألة، كما ذكره.

السادس [تلف المبيع أو نقصان قيمته قبل التسليم إلى المشتري]

- قالوا و إذا تلف المبيع قبل تسليمه الى المشترى كان من مال البائع و كذا ان نقصت قيمته بحدث فيه كان للمشتري رده، و في الأرش تردد.

قال في المسالك: موضع التردد ما لو كان العيب من قبل الله تعالى، و منشؤه من تعيبه على ملك المشترى لا من قبل أحد، و من أنه مضمون على البائع بأجمعه، فضمان أجزائه أولى، فالأقوى ان له الأرش ان لم يفسخ، و لو كان التعيب من أجنبي أو من البائع تخير المشترى بين الرجوع على المتلف بالأرش و بين فسخ العقد، فان فسخ رجع البائع على الأجنبي بالأرش. انتهى.

أقول: أما الحكم الأول فقد تقدم الكلام فيه في المقام الثاني في أحكام الخيار [1] و بينا ثمة ما فيه من الاشكال، و مستنده- عند الأصحاب بعد الإجماع- رواية عقبة بن خالد المتقدمة في الموضع الأول. [2]

و أما الثاني فلم أقف فيه على نص، و ظاهرهم الاتفاق على أنه يتخير بين رد المبيع و أخذ ثمنه، و بين إمساكه، و انما الخلاف في صورة اختيار الإمساك هل يمسكه بثمنه أو يرجع بالأرش على البائع فيما إذا كان العيب من جهة الله تعالى، و قد رجح في المسالك الثاني نظرا الى أن ضمان الكل يستلزم ضمان البعض بالطريق الاولى.

و يمكن خدشه بما صرحوا به في صورة تلف الجميع من انه يبطل البيع، و ينتقل المبيع إلى البائع كما قدمنا نقله عنهم في الموضع المتقدم ذكره، بخلاف


[1] ص 77.

[2] ص 154.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست