responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 162

و تحقق القبض فيه عرفا مع نقل المشترى له كغيره من المنقولات، و الحاقه بهما نظرا الى اشتراط اعتباره في صحة بيعه لا يوجب ذلك عندنا، و اكتفى فيه ايضا عن اعتبار المكيل و الموزون و المعدود بنقله، و الخبر الصحيح حجة عليه و قريب منه مختار العلامة في المختلف، فإنه اكتفى فيهما بأحد أمور ثلاثة، النقل، و القبض باليد، و الاعتبار بالكيل أو الوزن، و في النقل ما مر، و في القبض باليد ما دل عليه خبر عقبة بن خالد [1] من اعتبار النقل. و مال في الدروس أيضا الى أن التخلية كافية مطلقا في نقل الضمان، لا في زوال التحريم أو الكراهة عن البيع قبل القبض، و خبر عقبة حجة عليه ان اعتبره.

و التحقيق هنا أن الخبر الصحيح دل على النهى عن بيع المكيل و الموزون قبل اعتباره بهما، لا على أن القبض لا يتحقق بدونهما، و كون السؤال فيه وقع عن البيع قبل القبض لا ينافي ذلك، لان الاعتبار بهما قبض و زيادة، و حينئذ فلو قيل:

بالاكتفاء في نقل الضمان فيهما بالنقل عملا بمقتضى العرف و الخبر الأخر، و بتوقف البيع ثانيا على الكيل و الوزن أمكن ان لم يكن احداث قول. انتهى كلامه.

أقول ما ذكره هنا من التحقيق جيد، و بالقبول حقيق، الا ان فيه أولا- ما يدل على رجوعه عما قدمه، سيما في اعتراضه هنا على الدروس بأن الخبر الصحيح حجة عليه، و قد تكرر في كلامه السابق على هذا الكلام المبالغة في دلالة الخبر على أن القبض في المكيل و الموزون هو كيله و وزنه، و أنه لا يتحقق القبض بدون ذلك.

و ثانيا أن ما ذكره من التوقف في القول بالاكتفاء في نقل الضمان في المكيل و الموزون بالنقل، لاستلزامه احداث قول في المسألة. فيه أن ذلك مقتضى كلام الشهيد في الدروس و العلامة في المختلف الذي قدمه هنا، حيث إنهما صرحا بان القبض


[1] الكافي ج 5 ص 171.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست