responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 151

النقلي عن افادة الحكم المذكور، فإنه إنما دل على أن النخل المؤبر ثمرته للبائع، لا على أن ما لا يؤبر ثمرته للمشتري الا من حيث المفهوم الضعيف، و الأصل يقتضي الملك لبائعه، و عدم انتقاله إلى المشترى، إذ العقد انما وقع على الأصول و هي مغايرة للثمرة انتهى و هو جيد.

و اعترف في المختلف أيضا بضعف الدليل الا أنه قال: لكن الإجماع يعضده، مع أنه نقل عن ابن حمزة أن الاعتبار في دخول الثمرة و عدمه ببدو الصلاح و عدمه، فمتى باعها بعده فالثمرة للبائع، و قبله للمشتري الا مع الشرط، و كأنه لم يعتبر خلافه.

و الظاهر أنه لا خلاف في كون الثمرة للبائع مطلقا فيما لو انتقل النخل بغير البيع، كالميراث و نحوه، و كذا في غير النخل من أفراد الشجر، لان كون الثمرة للمشتري على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على موضع النص و الوفاق، و هو بيع النخل فلا يتعدى الى غير البيع، و لا الى غير النخل من أفراد الشجر.

و لو باع المؤبر من النخل و غير المؤبر كان لكل حكمه المتقدم عندهم، و ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق في ذلك بين كون ذلك في نخلة واحدة- قد أبر بعض طلعها دون بعض- أو في نخلات متعددة أبر بعضها، و لم يؤبر الباقي، و به أفتى في الدروس.

و فرق العلامة في التذكرة بين النخلة الواحدة، و النخلات المتعددة، فحكم في الأول بكون الجميع للبائع، محتجا عليه بأنه يصدق عليه أن قد باع نخلا قد أبر، فيدخل تحت نص أنه للبائع، و بما في افتراقهما في الحكم من العسر و عدم الضبط، و في الثاني بتفريق الحكم.

و ربما احتمل بعضهم هنا وجها ثالثا، و هو دخول الجمع في البيع لصدق عموم التأبير في الجميع. و الظاهر الأوفق بظاهر النص هو الأول، فإن تعليق

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست