responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 150

أقول: لا يخفى ما في الجواب من الإجمال المانع من الاعتماد عليه في الاستدلال و مع ذلك فان الظاهر أن يقال: له من ذلك على حسب ما استثنى، و ربما أشعر بأنه مع استثناء الشجرة فلا ينصرف ذلك الا الى ما دخل تحت مفهوم هذا اللفظ عرفا، و هو مشكل بناء على ما عرفت من كلام الأصحاب و من الاخبار المتقدمة.

و من ذلك النخل بالنسبة إلى ثمرته قبل التأبين و بعده، و المشهور في كلامهم أنه لو باع نخلا قد أبر ثمرها فهو للبائع، لأن اسم النخلة لا يتناوله الا أن يشترطه المشترى، و ان لم يكن مؤبرا فهو للمشتري.

أقول: و يدل على الحكم الأول ما رواه

في الكافي و التهذيب عن يحيى بن أبى العلاء [1] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): من باع نخلا قد لقح، فالثمرة للبائع الا أن يشترط المبتاع، قضى رسول الله (صلى الله عليه و آله) بذلك».

و عن غياث بن إبراهيم [2] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من باع نخلا قد أبره فثمرته (للذي باع)، الا أن يشترط المبتاع ثم قال:

قضى به رسول الله (صلى الله عليه و آله)».

و روى في الكافي عن عقبة بن خالد [3] عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال قضى رسول الله (صلى الله عليه و آله) ان ثمر النخل للذي أبرها الا ان يشترط المبتاع».

و أما الحكم الثاني فلم أقف فيه على دليل الا مفهوم الروايات المتقدمة، و من ثم ناقش في الحكم بعض الأصحاب، و توقف آخرون كما يؤذن به كلام المحقق في الشرائع حيث نسب الحكم المذكور الى فتوى الأصحاب.

قال في المسالك: انما نسب القول الى فتوى الأصحاب، لقصور المستند


[1] الكافي ج 5 ص 177 التهذيب ج 7 ص 87 الرقم 12.

[2] الكافي ج 5 ص 177 التهذيب ج 7 ص 87 و في الكافي (للبائع).

[3] الكافي ج 5 ص 178.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست