اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 150
أقول: لا يخفى ما في الجواب من الإجمال المانع من الاعتماد عليه في الاستدلال و مع ذلك فان الظاهر أن يقال: له من ذلك على حسب ما استثنى، و ربما أشعر بأنه مع استثناء الشجرة فلا ينصرف ذلك الا الى ما دخل تحت مفهوم هذا اللفظ عرفا، و هو مشكل بناء على ما عرفت من كلام الأصحاب و من الاخبار المتقدمة.
و من ذلك النخل بالنسبة إلى ثمرته قبل التأبين و بعده، و المشهور في كلامهم أنه لو باع نخلا قد أبر ثمرها فهو للبائع، لأن اسم النخلة لا يتناوله الا أن يشترطه المشترى، و ان لم يكن مؤبرا فهو للمشتري.
أقول: و يدل على الحكم الأول ما رواه
في الكافي و التهذيب عن يحيى بن أبى العلاء [1] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): من باع نخلا قد لقح، فالثمرة للبائع الا أن يشترط المبتاع، قضى رسول الله (صلى الله عليه و آله) بذلك».
و عن غياث بن إبراهيم [2] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من باع نخلا قد أبره فثمرته (للذي باع)، الا أن يشترط المبتاع ثم قال:
قضى به رسول الله (صلى الله عليه و آله)».
و روى في الكافي عن عقبة بن خالد [3] عن أبى عبد الله (عليه السلام)«قال قضى رسول الله (صلى الله عليه و آله) ان ثمر النخل للذي أبرها الا ان يشترط المبتاع».
و أما الحكم الثاني فلم أقف فيه على دليل الا مفهوم الروايات المتقدمة، و من ثم ناقش في الحكم بعض الأصحاب، و توقف آخرون كما يؤذن به كلام المحقق في الشرائع حيث نسب الحكم المذكور الى فتوى الأصحاب.
قال في المسالك: انما نسب القول الى فتوى الأصحاب، لقصور المستند