responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 14

أبا أو جدا يبيع من نفسه، فان له الخيار و للطفل، و له مراعاة الجانبين، لكن في الطفل يراعى المصلحة- أو كونه لغير العاقد، كما لو كان وكيلا في العقد خاصة، فإن الخيار للموكلين، لا له ان قلنا به، و قولهم: ما لم يشترط سقوطه أو يلتزم به عنهما انما يتم فيمن له الاشتراط و الالتزام كالأب و الجد، و أما لو كان وكيلا في إيقاع العقد خاصة لم يكن له ذلك، و لو أريد العموم كان المراد ما لم يشترط أو يلتزم حيث يكون له ذلك.

و كيف كان فالالتزام عنهما لا يدخل فيه ما لو كان هو أحدهما إلا بتكلف شديد.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنهم ذكروا أن الوجه في الاحتمال الأول بالنسبة إلى مفارقة المجلس ان المعتبر في سقوط خيار المتبايعين مفارقة أحدهما مجلس العقد و لما كان ذلك متعذرا هنا- لان الواحد لا يفارق نفسه- اعتبر فيه التمكن، و هو مفارقته مجلس العقد، لانه مشبه بمفارقة أحد المتعاقدين، و أصل هذا القول نقله في المبسوط بلفظ قيل و لم يذكر قائله [1] و وجهه ما ذكر.

و رد هذا التوجيه جملة من المتأخرين بأن الواقع في الاخبار هو الافتراق، لا مفارقة المجلس، فلو فارقاه مصطحبين لم يبطل خيارهما- كما تقدم ذكره- و ان بقيا مدة طويلة. و هو جيد.

و أما الوجه في الاحتمال الثاني- و هو بقاء الخيار، و انما يسقط بالالتزام بعد


[1] قال في المبسوط: إذا أراد ان يشترى لولده من نفسه و أراد الانعقاد ينبغي ان يختار لزوم العقد عند انعقاد العقد، أو يختار بشرط بطلان الخيار، و على كل حال قد قيل انه ينتقل من المكان الأول الذي عقد فيه العقد، فيجري ذلك مجرى تفرق المتبايعين، كذا قال ابن البراج و لم يسند هذا القول الى أحد من علمائنا بالنصوصية، قال في المختلف بعد نقل ذلك و هذا القول عندي محتمل. انتهى منه (رحمه الله).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست