responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 133

من النهى عن الترافع الى الجبت و الطاغوت، الا أن الظاهر- كما ذهب إليه جملة من أصحابنا- هو اختصاص تحريم الترافع إليهم بوجود الحاكم الشرعي، كما هو ظاهر جملة من اخبار المسألة، و بعضها و ان كان مطلقا فإنه يجب حمله على المقيد، عملا بالقاعدة، و أيضا فظاهر الاخبار المشار إليها هو المنع من الترافع في إثبات الحق بالبينة أو اليمين، دون مجرد الاستعانة بهم على أخذه مع ثبوته، و عدم إنكار الخصم ذلك، كما هو محل البحث.

و متى انتقل الأمر إلى المقاصة أو الأخذ منه قهرا فيجب مراعاة الأسهل فالأسهل، فإن وجد الجنس المساوي لا يتعدى الى غيره، و ينبغي- سيما إذا كان مؤمنا- المسامحة و السهولة في الاقتضاء لما ورد في ذلك و عدم المقاصة التامة، و قد تقدم حديث الصادق (عليه السلام) [1]. في إنكاره على من استقضى حقه، و أنه إسائة منهي عنها، و هكذا الحكم في طرف البائع إذا باع سلما، و كذا سائر الحقوق.

المسألة الرابعة [جواز بيع المتاع حالا و مؤجلا بزيادة عن قيمته]:

يجوز بيع المتاع حالا و مؤجلا بزيادة عن قيمته، و قيد ذلك بعضهم بكون المشترى و البائع عالمين بالقيمة، و أورد على ذلك أن مقتضاه أنهما لو لم يكونا عالمين بالقيمة لا يصح البيع مع أنه ليس كذلك، فإنه يصح البيع، و ان ثبت للجاهل منهما خيار الغبن متى كان مما لا يتسامح به، كما تقدم في خيار الغبن [2] و يمكن حمل كلام من ذكر هذا القيد على أنه أراد بالجواز اللزوم مجازا، إذ مع الجهل و ثبوت الغبن لا يلزم.

ثم انه ينبغي أن يعلم أنه لا بد من تقييد الصحة مع الزيادة بعدم استلزام السفه بأن يتعلق بالزيادة غرض صحيح عند العقلاء، اما لقلتها أو لترتب غرض آخر يقابل الزيادة، كالصبر عليه بدين حال و نحو ذلك.


[1] الوسائل الباب- 16- من أبواب الدين الرقم- 1.

[2] ص 41.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست