اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 132
فالظاهر قيام عدول المؤمنين بذلك، كما يفهم من جملة من الاخبار، و بذلك تبرأ ذمة المشترى، فان تلف بغير تفريط فلا ضمان على المشترى و لا على الأمين من الحاكم و القائم مقامه، و هكذا الحكم في سائر الحقوق المالية.
و لو تعذر الحاكم و من يقوم مقامه فلو عزله و أبقاه أمانة عنده و تسلط عليه صاحبه بحيث متى اراده قبضه، فالظاهر انه يبرء بذلك من ضمانه، و انه يخرج بذلك عن عهدته، و انه يجب على صاحبه أخذه، و الا كان مضيعا لما له، بل يمكن ذلك مع وجود الحاكم أيضا، لأن الحاكم انما هو وكيل مع عدم وجود الموكل و إمكان مثله، و الى ذلك أشار في التذكرة في أحكام السلف، الا ان المشهور هو الرجوع الى الحاكم أو لا.
قيل: و يجوز للمشتري التصرف فيه بعد تعيينه، فيرجع الى ذمته، و لو تجدد له نماء فهو له. قال في المسالك: و مقتضى ذلك انه لا يخرج عن ملكه و انما يكون تلفه من البائع عقوبة له و فيه نظر» [1] انتهى.
و لو امتنع المشترى من دفعه بعد حلول الأجل و مطالبة البائع، فظاهر كلام الأصحاب هنا وجوب رفع الأمر إلى الحاكم أولا، و مع تعذره فالمقاصة ان لم يتمكن من الأخذ قهرا، و ظاهر الاخبار المقاصة و ان كان موردها أعم مما نحن فيه.
ثم انه مع إمكان الرجوع الى الحاكم الشرعي فلا اشكال. و أما مع تعذره و عدم إمكان تحصيله قهرا أو مقاصة فهل يرفع الأمر إلى حاكم الجور؟ إشكال ينشأ
[1] أقول وجه النظر هو أنه متى كان عزله و تعينه على حدة موجبا لبراءة الذمة و خلو عهدة المشتري، فهو ينتقل بذلك إلى البائع، و يكون النماء له و التلف منه، و لا معنى لكون النماء للمشتري، و التلف على البائع عقوبة، إذا الجميع انما يترتب على الانتقال كما عرفت. منه (رحمه الله).
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 132