responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 122

و لو باع بثمن حالا، و بأزيد منه مؤجلا- أو فاوت بين أجلين في الثمن كان يقول بعتك حالا بمائة، و الى شهر بمأتين، أو مؤجلا إلى شهر بمائة، و الى شهرين بمائتين- فالمشهور البطلان، لجهالة الثمن، لتردده بين الأمرين. و قيل: ان للمشتري أن يأخذه مؤجلا بأقل الثمنين [1].

و يدل على هذا القول ما رواه

ثقة الإسلام في الكافي عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس [2] عن أبى جعفر (ع) و الصدوق في الفقيه عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من باع سلعة فقال: ان ثمنها كذا و كذا يدا بيد، و ثمنها كذا و كذا نظرة، فخذها بأي ثمن شئت، و جعل صفقتهما واحدة فليس له الا أقلهما


[1] أقول: الذي وقفت عليه في كلام المتقدمين من الخلاف انما هو في الصورة الاولى: و هو البيع بثمن حالا و بأزيد مؤجلا، و مذهب الشيخ في النهاية هو أن له أقل الثمنين و أبعد الأجلين، و المفيد قال: لا يجوز البيع كذلك، ثم قال: فان ابتاع انسان على هذا الشرط كان عليه أقل الثمنين في آخر الأجلين، و عن السيد المرتضى انه مكروه، و عن ابن الجنيد انه لا يحل، و عن سلار انه باطل غير منعقد، و هو قول ابى الصلاح، و عن ابن البراج مثل مذهب الشيخ المفيد، و ظاهر كلاهما أن العقد صحيح غير لازم، و التعبير بالبطلان كناية عن عدم لزومه، و الا فلا معنى لقولهما ان اجرى البيع على هذا الشرط، كان الحكم ان للبائع أقل الثمنين إلى أبعد الأجلين، و عن ابن حمزة انه لا يصح، و عن ابن إدريس أنه لا يجوز و يبطل البيع، و هو المشهور بين المتأخرين من العلامة و المحقق و من تأخر عنهما. منه (رحمه الله).

[2] الكافي ج 5- ص 206 الفقيه ج 3 ص 179.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست