responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 123

و ان كانت نظرة» و زاد في الكافي «قال:- و قال على (عليه السلام): من ساوم بثمنين أحدهما عاجل و الأخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة».

و ما رواه

الشيخ في التهذيب عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) [1] «أن عليا (عليه السلام) قضى في رجل باع بيعا و اشترط شرطين، بالنقد كذا و بالنسيئة كذا، فأخذ المتاع على ذلك الشرط فقال: هو بأقل الثمنين و أبعد الأجلين، يقول: ليس له الا أقل النقدين إلى الأجل الذي أجله بنسيئة».

و الأصحاب قد ردوا هذا القول بالضعف و الندور، و روايته بالضعف و الشذوذ، حتى المحدث الكاشاني في المفاتيح، و الظاهر أنهم لن يقفوا الا على رواية السكوني، و الا فرواية محمد بن قيس صحيحة برواية الفقيه، و حسنة لا تقصر عن الصحيح، بناء على الاصطلاح الغير الصحيح على رواية الكافي، إلا أن الزيادة التي في صحيحة محمد بن قيس على رواية الكافي لا تخلو من منافرة لما دلت عليه الصحيحة المذكورة، فإن الظاهر أن المراد منها كما ذكره بعض مشايخنا (نور الله مراقدهم) هو أنه لا يجوز هذا الترديد، بل لا بد من أن يعين أحدهما قبل العقد و يوقعه عليه.

و قال بعض المحققين: لعل معناه أن يعين كل واحد منهما قبل وقوع البيع و على هذا فلا منافرة في العبارة المذكورة، و ظاهر الفاضل الخراساني في الكفاية اختيار هذا القول، للخبرين المذكورين مع صحة الأول منهما و هو جيد، الا أن ذلك غير خال من الاشكال من حيث هذه الزيادة التي في الكافي، فإنها ظاهرة في موافقة القول المشهور بالتقريب الذي ذكرناه أولا، و ان كانت على الاحتمال الأخر غير منافية.

و ظاهر جملة من الأصحاب الاستناد في رد هذا القول الى ما روى من النهى «عن بيعين واحدة» و الظاهر انه اشارة الى ما رواه

في التهذيب عن سليمان


[1] التهذيب ج 7 ص 53.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست