اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 117
اشكال، لما عرفت، مع أنهما عيب عرفا، ثم قال المحقق المذكور على اثر الكلام المتقدم: و لو حصلت التوبة الخالصة المعلوم صدقها بالقرائن القوية في هذه المواضع بعد تحقق العيب، ففي زوال الحكم نظر، انتهى.
أقول: الظاهر أنه لا إشكال في زوال الحكم، لتصريح الاخبار [1]
«بأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له».
- سيما إذا كانت توبة نصوحا كما فرضه، و كيف لا و بالتوبة النصوح يزول الفسق، و تثبت العدالة الموجبة للأمانة، و قبول الشهادة، و أى عيب يبقى حينئذ بعد ذلك، حتى أنه (قدس سره) تنظر في زوال العيب.
و ما اختاره في كفارات القواعد من أن التولد من الزنا ليس عيبا هو أحد القولين، و في الدروس اختار كونه عيبا، و احتمل في حواشي القواعد كونه عيبا لحصول النقص في نسب الولد.
و فيه أولا أن هذا ليس فيه خروج عن المجرى الطبيعي الذي بنوه عليه ثبوت العيب، و ثانيا أن المقصود من الجارية، المالية لا الاستيلاد، نظير ما صرحوا به في المتعة.
الثالثة عشر [عدم بطلان الخيار بعدم الرد بعد العلم]
- المعروف من مذهب الأصحاب- من غير خلاف يعرف- انه إذا علم بالعيب و لم يرد لم يبطل خياره، و لو تطاولت المدة. نعم جعله في التذكرة أقرب، و ربما أشعر ذلك بخلاف في المسألة، الا أنه لم ينقل، و يحتمل كون ذلك في مقام الرد على الشافعي، حيث نقل عنه الفورية في هذا الخيار، قال: في المسالك و هو محتمل ان لم يثبت الإجماع بالتقريب السابق في نظائره، انتهى.
و لا فرق عندهم بين أن يكون الغريم حاضرا أو غائبا، خلافا لأبي حنيفة حيث شرط حضور الغريم في جواز الفسخ.
[1] الوسائل الباب- 86 من أبواب جهاد النفس الرقم- 8- 14.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 117