responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 118

الفصل الرابع في أحكام العقود

و البحث هنا يقع في مطالب أربعة،

[المطلب] الأول- في النقد و النسيئة

، أي البيع الحال و المؤجل، سمي الأول نقدا باعتبار كون الثمن منقودا و لو بالقوة، و الثاني مأخوذ من النسيء و هو تأخير الشيء، تقول: أنسأت الشيء إنساء: أى أخرته، و النسيئة اسم: وضع موضع المصدر.

قال شيخنا الشهيد الثاني (عطر الله مرقده): و اعلم أن البيع بالنسبة إلى تعجيل الثمن و المثمن و تأخيرهما و التفريق، أربعة أقسام: فالأول النقد، و الثاني بيع الكالئ بالكالئ بالهمز اسم فاعل أو مفعول من المراقبة، لأن كلا من الغريمين يرتقب صاحبه لأجل دينه، و مع حلول المثمن و تأجيل الثمن هو النسيئة، و بالعكس السلف، و كلها صحيحة عدا الثاني، و قد ورد النهى عنه [1] و انعقد الإجماع على فساده.


[1] المستدرك ج 2 ص 491 و في الحديث نهى (صلى الله عليه و آله) عن بيع الكالئ بالكالئ بالهمزة و بدونه، و معناه بيع النسيئة بالنسيئة، و ذلك كان يسلم الرجل الدراهم في طعام إلى أجل فإذا حل الأجل، يقول الذي حل عليه الطعام ليس عندي طعام، و لكن بعني إياه إلى أجل، فهذه نسيئة انقلب إلى نسيئة نعم لو قبض الطعام و باعه إياه لم يكن كاليا بالكالئ «منه (رحمه الله)».

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست