اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 484
فان خرج معيبا تخير المشترى بين الرد و الأرش ان لم يتصرف فيه تصرفا زائدا على اختباره، و الا تعين الأرش لو تصرف كذلك، كما في غيره من أنواع المبيع. و ان كان المشترى المتصرف أعمى، لتناول الأدلة. خلافا لسلار حيث خير الأعمى بين الرد و الأرش و ان تصرف.
و اولى بالجواز من غير اختبار ما يؤدى اختباره الى فساده كالجوز و البطيخ و البيض، فان شراءه جائز مع جهالة ما في بطونه، و يثبت للمشتري الأرش بالاختبار مع العيب دون الرد. و في بعض عبارات الأصحاب: جاز شراؤه بشرط الصحة. و في عبارة الشيخ و جماعة: بشرط الصحة أو البراءة من العيوب. و الأول أجود.
ثم ان أطلق اقتضى الإطلاق الصحة و رجع بأرش العيب مع ظهوره بعد الكسر لا الرد كما عرفت، للتصرف.
و ان شرط البائع البراءة من العيوب صح و لا خيار لو ظهر معيبا. كذا أطلقه الجماعة.
قال في المسالك- بعد نقل ذلك عنهم-: و يشكل فيما لو ظهر كله معيبا و لم يكن لمكسوره قيمة كالبيض، فان مقتضى الشرط رجوعه بالثمن كله لعدم وجود ما يقابله، و هو مناف لمقتضى العقد، إذ لا شيء في مقابلة الثمن فيكون أكلا للمال بالباطل فيتجه بطلان الشرط، و قد نبه على هذا في الدروس. انتهى. و هو جيد.
قالوا: و لو لم يكن لمكسوره قيمة كالبيض الفاسد رجع بالثمن اجمع، لبطلان البيع حيث لا يقابل الثمن مال.
و هل يكون العقد مفسوخا من أصله؟ نظرا الى عدم المالية من حين العقد فيقع باطلا ابتداء، أو يطرأ عليه لفسخ بعد الكسر و ظهور الفساد، التفاتا الى حصول شرط الصحة حين العقد و انما تبين الفساد بالكسر، وجهان بل قولان.
جزم في الدروس بالثاني و جعل الأول احتمالا. قال: و لو لم يكن له قيمة بطل البيع
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 484