اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 485
من حينه و يحتمل من أصله.
قال شيخنا الشهيد الثاني- بعد نقل ذلك عنه-: و هو ظاهر الجماعة، و رجح الأول. قال: و رجحان الأول واضح، لان ظهور الفساد كشف عن ظهور عدم المالية في نفس الأمر حين البيع لا احداث عدمها حينه، و الصحة مبنية على الظاهر.
انتهى.
و المسألة محل توقف. و فرعوا على القولين الكلام في مؤنة النقل من الموضع الذي اشتراه فيه الى موضع الاختبار، فعلى الأول على البائع، و على الثاني على المشترى لوقوعه في ملكه.
[الموضع] العاشر [في بيع السمك في فأره]:
المشهور بينهم- من غير خلاف يعرف-: انه يجوز بيع المسك في فأره و ان لم يفتق، بناء على أصل السلامة، فإن ظهر بعد الفتق معيبا تخير المشترى، كما هو القاعدة في كل معيب. و الفأر بالهمزة: الجلدة التي فيها المسك.
قالوا: و فتقه بأن يدخل فيه خيط بإبرة ثم يخرج فيشم.
و الفأر في عبائرهم- كما في العبارة المذكورة-: جمع فأرة كتمر و تمرة، فهو في العبارة مضاف الى ضمير المسك، و قد نص جملة من الأصحاب على انه بالهمزة في المفرد و الجمع. و في مجمع البحرين: انه يهمز و لا يهمز. و هكذا في فارة البيوت.
و لم أقف لهم في هذا الحكم على نص، قال المحقق الأردبيلي: قواعدهم تقتضي عدم جواز بيعه في الفأرة للجهالة، لأنهم ما يجوزون في ظاهر كلامهم بيع المشموم بالمشاهدة بل يوجبون الشم معها، و قد جوزوا بيعه مع مشاهدة الفأرة في المسك من دون مشاهدته و شمه. و لعله لإجماع و نص فهم ذلك من فحواه، و يؤيده عموم الأدلة التي أشرنا إليها غير مرة مع الأصل و عدم مانع ظاهر يصلح لذلك، و وجود العلم الجملة، و عدم وجوب الاستقصاء مع عدم تفويت حق، إذ لو كان معيبا تخير،
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 485