responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 485

من حينه و يحتمل من أصله.

قال شيخنا الشهيد الثاني- بعد نقل ذلك عنه-: و هو ظاهر الجماعة، و رجح الأول. قال: و رجحان الأول واضح، لان ظهور الفساد كشف عن ظهور عدم المالية في نفس الأمر حين البيع لا احداث عدمها حينه، و الصحة مبنية على الظاهر.

انتهى.

و المسألة محل توقف. و فرعوا على القولين الكلام في مؤنة النقل من الموضع الذي اشتراه فيه الى موضع الاختبار، فعلى الأول على البائع، و على الثاني على المشترى لوقوعه في ملكه.

[الموضع] العاشر [في بيع السمك في فأره]:

المشهور بينهم- من غير خلاف يعرف-: انه يجوز بيع المسك في فأره و ان لم يفتق، بناء على أصل السلامة، فإن ظهر بعد الفتق معيبا تخير المشترى، كما هو القاعدة في كل معيب. و الفأر بالهمزة: الجلدة التي فيها المسك.

قالوا: و فتقه بأن يدخل فيه خيط بإبرة ثم يخرج فيشم.

و الفأر في عبائرهم- كما في العبارة المذكورة-: جمع فأرة كتمر و تمرة، فهو في العبارة مضاف الى ضمير المسك، و قد نص جملة من الأصحاب على انه بالهمزة في المفرد و الجمع. و في مجمع البحرين: انه يهمز و لا يهمز. و هكذا في فارة البيوت.

و لم أقف لهم في هذا الحكم على نص، قال المحقق الأردبيلي: قواعدهم تقتضي عدم جواز بيعه في الفأرة للجهالة، لأنهم ما يجوزون في ظاهر كلامهم بيع المشموم بالمشاهدة بل يوجبون الشم معها، و قد جوزوا بيعه مع مشاهدة الفأرة في المسك من دون مشاهدته و شمه. و لعله لإجماع و نص فهم ذلك من فحواه، و يؤيده عموم الأدلة التي أشرنا إليها غير مرة مع الأصل و عدم مانع ظاهر يصلح لذلك، و وجود العلم الجملة، و عدم وجوب الاستقصاء مع عدم تفويت حق، إذ لو كان معيبا تخير،

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست