responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 483

و ربما طعن في الخبر بضعف السند. و هو غير مرضى عندنا و لا معتمد، و الرواية لا معارض لها، و هي دالة على صحة القول الأول، مع عدم وجود الأرض للبائع ثمة، فالعمل بها متعين.

و في الكفاية نقل عن الشيخ- هنا- مع عدم وجود الأرض: انه يتخير المشترى بين الأخذ بجميع الثمن و الفسخ. قال: و مستنده رواية عمر بن حنظلة عن الصادق (عليه السلام) لكنها غير نقية السند. و فيه: ان الرواية انما تدل على الأخذ بحصته من الثمن، و هو ما يخص المبيع كما هو القول الأول، لا بجميع الثمن كما هو القول الثاني.

و الظاهر ان ما ذكره سهو من قلمه.

[الموضع] التاسع [في بيع ما يختبر اختباره]:

يختبر ما يراد طعمه كالدبس، أو ريحه كالمسك أو يوصف.

و يدل على ذلك: ما رواه

الشيخ عن محمد بن العيص قال: سألت أبا عبد الله- (عليه السلام)- عن رجل اشترى ما يذاق، يذوقه قبل ان يشترى؟ قال: نعم، فليذقه، و لا يذوقن ما لا يشترى [1].

و رواه البرقي في المحاسن مثله.

فلو اشتراه من غير اختيار أو وصف بناء على الأصل- و هو الصحة- فالمشهور بين المتأخرين: الجواز مع العلم به من غير هذه الجهة، كالقوام و اللون و غيرهما مما يختلف قيمته باختلافه.

و قيل: لا يجوز بيعه الا بالاختيار أو الوصف للغرر المنهي عنه. و هو منقول عن الشيخين و سلار و التقى و القاضي و ابن حمزة.

و الأول مذهب المحقق و العلامة و من تأخر عنهما.

و يرجح الأول: جواز البناء على الأصل احالة على مقتضى الطبع، فإنه أمر مضبوط عرفا لا يتغير غالبا الا لعيب، فيجوز الاعتماد عليه، لارتفاع الغرر به كالاكتفاء برؤية ما يدل بعضه على باقيه غالبا كظاهر الصبرة، و ينجبر النقص بالخيار،


[1] الوسائل ج 12 ص 279 حديث: 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست