responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 420

العقد في جملة المواضع المتقدمة، هو عموم أدلة البيع، مثل قوله سبحانه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ»، و لانه عقد صدر من أهله في محله مع الشرائط فيصح، و الأصل عدم اشتراط شرط آخر، و عدم اشتراط التعدد و عدم مانعية كونه من شخص واحد و للاتفاق على الجواز في الأب و الجد، و هو صريح في عدم مانعية الوحدة، و عدم اشتراط التعدد.

و أنت خبير بما في هذه الأدلة، من إمكان تعدد المناقشة، فإن للخصم ان يتمسك بأن الأصل عصمة مال الغير حتى يثبت الناقل له شرعا، و عصمة الفرج حتى يثبت المبيح. و المعهود الذي جرى عليهم الأئمة- (عليهم السلام)- و أصحابهم، و جملة السلف و الخلف، في العقود الناقلة في بيع كان و نحوه أو نكاح، انما هو تعدد المتولي للإيجاب و القبول، و ما ذكر هنا من جواز تولى الواحد انما وقع فرضا في المسألة و لم ينقل وقوعه في عصر من الأعصار. و بذلك يظهر لك الجواب عن الاستدلال بإطلاق الآيات المتقدمة، حيث انهم قرروا في غير مقام ان الإطلاق في الاخبار انما ينصرف الى الافراد المتكررة الشائعة، دون الفروض النادرة التي ربما لا توجد، و الأمر فيما نحن فيه كذلك. فالواجب حملها على ما هو المعهود المعلوم الذي جرى عليه التكليف في هذه المدة المتطاولة، و هو وقوع العقد من موجب و قابل، و يخرج موثقة عمار المتقدمة [1] شاهدا على ما ذكرنا، فان ظاهرها: ان وجه المنع مع اذنها و رضاها انما هو من حيث لزوم تولى طرفي العقد و كونه موجبا قابلا، و ما استندوا اليه من الاتفاق على ذلك في الأب و الجد، ففيه- مع الإغماض عن تطرق المناقشة إليه أيضا بعدم الدليل و عدم الاعتماد في الأحكام على مثل هذا الإجماع ان تم و ما عداه محل الخلاف في المقام كما عرفت، و قولهم انه عقد صدر من أهله في محله:- انها مصادرة محضة، فإن الخصم لا يسلم ذلك، بل هو محل النزاع و البحث،


[1] مرت في الصفحة: 417.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست