اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 421
كما عرفت.
و بالجملة فالمسألة محل اشكال.
(السادس) [في جواز تقديم الوصي مال الطفل على نفسه]:
المشهور بين الأصحاب: انه يجوز للوصي أن يقوم على نفسه و يقترض إذا كان مليا، و كثير منهم لم ينقل خلافا في المقام، فيشترط بعضهم مع ملائته الرهن عليه حذرا من إفلاسه و زيادة ديونه فيحفظ بالرهن مال الطفل. قال في مسالك و هو حسن.
و كذا يعتبر الاشهاد حفظا للحق، و انما يصح له التقويم مع كون البيع مصلحة للطفل، إذ لا يصح بيع ماله بدونها، مطلقا. قالوا: و اما الاقتراض فيشترط عدم الإضرار بالطفل و ان لم تكن المصلحة موجودة. و منع ابن إدريس من الاقتراض من مال الطفل مطلقا.
و جملة من الاخبار تدل على الجواز. و قد تقدم الكلام في ذلك منقحا في المسألة السابعة من مسائل المقدمة الرابعة [1]. و لا دلالة في شيء من تلك الاخبار على ما قدمنا نقله عنهم من اشتراط الرهن، و غاية ما تدل عليه: اشتراط الملائة، كما هو متفق عليه.
و بها فسر قوله سبحانه «وَ لٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْيَتِيمِ إِلّٰا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ»[2].
فقيل: ان المراد بالتي هي أحسن: ان يكون للمتصرف مال بقدر مال الطفل زائدا على المستثنيات في الدين، و عن قوت يوم و ليلة له و لعياله الواجبي النفقة.
و فسره بعض المتأخرين بكون المتصرف بحيث يقدر على أداء المال المأخوذ