responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 421

كما عرفت.

و بالجملة فالمسألة محل اشكال.

(السادس) [في جواز تقديم الوصي مال الطفل على نفسه]:

المشهور بين الأصحاب: انه يجوز للوصي أن يقوم على نفسه و يقترض إذا كان مليا، و كثير منهم لم ينقل خلافا في المقام، فيشترط بعضهم مع ملائته الرهن عليه حذرا من إفلاسه و زيادة ديونه فيحفظ بالرهن مال الطفل. قال في مسالك و هو حسن.

و كذا يعتبر الاشهاد حفظا للحق، و انما يصح له التقويم مع كون البيع مصلحة للطفل، إذ لا يصح بيع ماله بدونها، مطلقا. قالوا: و اما الاقتراض فيشترط عدم الإضرار بالطفل و ان لم تكن المصلحة موجودة. و منع ابن إدريس من الاقتراض من مال الطفل مطلقا.

و جملة من الاخبار تدل على الجواز. و قد تقدم الكلام في ذلك منقحا في المسألة السابعة من مسائل المقدمة الرابعة [1]. و لا دلالة في شيء من تلك الاخبار على ما قدمنا نقله عنهم من اشتراط الرهن، و غاية ما تدل عليه: اشتراط الملائة، كما هو متفق عليه.

و بها فسر قوله سبحانه «وَ لٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْيَتِيمِ إِلّٰا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» [2].

فقيل: ان المراد بالتي هي أحسن: ان يكون للمتصرف مال بقدر مال الطفل زائدا على المستثنيات في الدين، و عن قوت يوم و ليلة له و لعياله الواجبي النفقة.

و فسره بعض المتأخرين بكون المتصرف بحيث يقدر على أداء المال المأخوذ


[1] تقدمت في ص 322.

[2] سورة الانعام: 152.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست