اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 419
و اما رابعا، فلان الأخبار المشتملة على المنع قد علل ذلك في بعضها بالتهمة، فلو لم يخف التهمة جاز الشراء من نفسه أو لنفسه. و في بعضها ما يشير الى عدم دخول جواز البيع على نفسه تحت الإطلاق كما تقدم ذكر جميع ذلك في الموضع المشار اليه.
قال في المسالك- في شرح قول المصنف في كتاب الوكالة: «إذا اذن الموكل لوكيله في بيع ماله من نفسه فباع جاز، و فيه تردد، و كذا في النكاح»- ما لفظه:
و الخلاف في المسألة في موضعين، و ينحل إلى ثلاثة:
أحدها: ان الوكيل هل يدخل في إطلاق الإذن أم لا. الثاني: مع التصريح بالاذن هل له ان يتولاه لنفسه، و ان و كل في القبول أم لا. الثالث: على القول بالجواز مع التوكيل، هل يصح تولى الطرفين أم لا. و الشيخ- عليه الرحمة- على المنع في الثلاثة. و العلامة في المختلف على الجواز في الثلاثة. و في غيره في الأخيرين.
و المصنف يجوز الأخير و يمنع الأول. و قد تردد في الوسط. انتهى.
و لو كان المتولي لطرفي العقد وكيلا فيهما بأن وكله شخص على الشراء، و آخر على البيع. فهل له ان يتولى العقد نيابة عنهما؟ المشهور ذلك.
قال في الروضة: و موضع الخلاف مع عدم الإذن توليه لنفسه، و اما لغيره بان يكون وكيلا لهما فلا إشكال في الصحة، الا على القول بمنع كونه موجبا قابلا.
انتهى.
و هذا الكلام في الوصي أيضا جار عندهم، فإنه ان كان توليه الطرفين لنفسه فهو محل الخلاف المتقدم، و ان كان لغيره فالمشهور الجواز، الا عند من يمنع من كونه قابلا موجبا.
إذا عرفت ذلك فاعلم: ان جملة ما استدلوا به على صحة تولى الواحد طرفي
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 419