responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 419

و اما رابعا، فلان الأخبار المشتملة على المنع قد علل ذلك في بعضها بالتهمة، فلو لم يخف التهمة جاز الشراء من نفسه أو لنفسه. و في بعضها ما يشير الى عدم دخول جواز البيع على نفسه تحت الإطلاق كما تقدم ذكر جميع ذلك في الموضع المشار اليه.

قال في المسالك- في شرح قول المصنف في كتاب الوكالة: «إذا اذن الموكل لوكيله في بيع ماله من نفسه فباع جاز، و فيه تردد، و كذا في النكاح»- ما لفظه:

و الخلاف في المسألة في موضعين، و ينحل إلى ثلاثة:

أحدها: ان الوكيل هل يدخل في إطلاق الإذن أم لا. الثاني: مع التصريح بالاذن هل له ان يتولاه لنفسه، و ان و كل في القبول أم لا. الثالث: على القول بالجواز مع التوكيل، هل يصح تولى الطرفين أم لا. و الشيخ- عليه الرحمة- على المنع في الثلاثة. و العلامة في المختلف على الجواز في الثلاثة. و في غيره في الأخيرين.

و المصنف يجوز الأخير و يمنع الأول. و قد تردد في الوسط. انتهى.

و لو كان المتولي لطرفي العقد وكيلا فيهما بأن وكله شخص على الشراء، و آخر على البيع. فهل له ان يتولى العقد نيابة عنهما؟ المشهور ذلك.

قال في الروضة: و موضع الخلاف مع عدم الإذن توليه لنفسه، و اما لغيره بان يكون وكيلا لهما فلا إشكال في الصحة، الا على القول بمنع كونه موجبا قابلا.

انتهى.

و هذا الكلام في الوصي أيضا جار عندهم، فإنه ان كان توليه الطرفين لنفسه فهو محل الخلاف المتقدم، و ان كان لغيره فالمشهور الجواز، الا عند من يمنع من كونه قابلا موجبا.

إذا عرفت ذلك فاعلم: ان جملة ما استدلوا به على صحة تولى الواحد طرفي

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست