responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 418

دليلا على إثبات حكم شرعي مخالف للأصل، و الأصل عصمة الفروج و الأموال حتى يقوم دليل شرعي واضح على زوالها، و الأحوط المنع، كما ذهب اليه الشيخ و من تبعه.

هذا مع الاذن، اما مع الإطلاق فهل يجوز البيع من نفسه أم لا؟ ظاهر جملة من الأصحاب- و كأنه المشهور- المنع. و اليه مال في المسالك، لان المفهوم من الاستنابة هو البيع على غيره، فلا يتناوله الإطلاق. و للاخبار. و قيل بالجواز على كراهة.

و قد مر شرح الكلام في هذا المقام في المقدمة الثانية في آداب التجارة في مسألة «ما لو قال انسان للتاجر اشتر لي، فهل يجوز ان يعطيه مما عنده أم لا» و نقلنا القولين في المسألة و الاخبار الدالة على المنع [1] و بها تظهر قوة القول المشهور و صحته.

و ما ذكرنا يعلم ان ليس الخلاف في هذه المسألة من جهة اعتبار تولى الواحد طرفي العقد و عدمه اما أولا، فلان جماعة ممن قال بالجواز في الصورة الأولى، منعوا في الصورة الثانية.

و اما ثانيا، فلانه يمكن المغايرة بالتوكيل في القبول و الإيجاب، مع انه لا يجدى نفعا في مقام المنع، كما لو وكل ذلك الوكيل أعم من ان يكون مأذونا له أو مطلقا في الإيجاب و القبول، فان ظاهر النصوص المشار إليها العدم، لأن النهي فيها انما وقع عن إعطائه من الجنس الذي عنده، و أخذه من الجنس الذي وكل في بيعه، أعم من ان يكون هو الموجب أو القابل، أو يجعل غيره وكيلا في ذلك.

و اما ثالثا، فان المانع انما استند الى الاخبار، مضافة الى ما قدمنا نقله من عدم تناول الإطلاق لذلك، لا الى عدم جواز تولى طرفي العقد.


[1] راجع: الصفحة: 32- 36.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست