responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 390

عالما بالغصب، و انه ليس ملكا للبائع، و ثانيهما: ان يكون جاهلا أو ادعى البائع الاذن من المالك، و ما اشتمل عليه الخبر من القسم الثاني. الا ان ما اشتمل عليه الخبر المذكور من رجوع المشترى بما اغترمه على المالك، خلاف ما سيأتي في كلامهم، من انه انما يرجع الى البائع، و ما ذكره (عليه السلام) هو الأوفق بالقواعد، كما سيظهر لك إنشاء الله تعالى.

و العجب هنا كل العجب من صاحب المفاتيح، حيث جرى في هذه المسألة على ما هو المشهور في أصلها و فروعها، كما لا يخفى على من راجعه، مع ان جل الأخبار التي ذكرناها مما نقله في الوافي، و لكن العذر له على ما ذكره في حواشيه على الكتاب المذكور من انه اعتمد في العبادات على كتاب المدارك، و في غيرها على المسالك و هو عذر ضعيف واه من مثله، لا سيما مع تصريحه في الكتاب المذكور بجملة من متفرداته في الأحكام، الدالة على انه من رؤوس العلماء الاعلام، الذين لا يجوز لهم الجمود على التقليد في الأحكام، و لا الاعتماد على غيرهم من الأنام.

فإن قيل: ان البيع الفضولي عند الأصحاب هو ان يبيع مال غيره أو يشترى، بأن يكون ذلك البيع أو الشراء للمالك، لكنه من غير اذنه و لا رضاه، و ما دلت عليه هذه الاخبار انما هو البيع أو الشراء لنفسه لا للمالك، و أحدهما غير الأخر! قلنا: فيه- أولا- ان المفهوم من كلام الأصحاب تصريحا في بعض، و تلويحا في آخر، ان البيع و الشراء الفضولي أعم من كل الفردين المذكورين، و قد تقدم ذكر ذلك، و تصريح جملة منهم كالعلامة و الشهيد في الدروس، و المحقق الشيخ على، بأن بيع الغاصب من افراد البيع الفضولي.

و ثانيا-: ان السؤالات الواقعة في الاخبار المذكورة، و ان تضمنت بيع البائع أو شرائه لنفسه، الا ان الأجوبة منهم- (عليهم السلام)- من قوله (عليه السلام) في الرواية الاولى «لا يجوز بيع ما ليس يملك» و قوله في الثانية، في تعليل المنع من دفع الثمن «فإنها

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست