responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 389

وراثه، و حاكموني و اخرجوا بذلك الذكر الحق، فأقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم فأخذت بالمال و كان المال كثيرا، فتواريت عن الحاكم، فباع على قاضي الكوفة معيشة لي، و قبض القوم المال، و هذا رجل من إخواننا ابتلى بشراء معيشتي من القاضي.

ثم ان ورثة الميت أقروا ان المال كان أبوهم قد قبضه، و قد سألوه ان يرد على معيشتي و يعطونه في أنجم معلومة، فقال: انى أحب ان تسأل أبا عبد الله- (عليه السلام)- عن هذا.

فقال الرجل- يعني المشتري-: جعلني الله فداك، كيف اصنع؟ فقال: تصنع ان ترجع بمالك على الورثة و ترد المعيشة إلى صاحبها، و تخرج يدك عنها، قال: فإذا فعلت ذلك له ان يطالبني بغير هذا؟ قال: نعم، له ان يأخذ منك ما أخذت من الغلة ثمن الثمار، و كل ما كان مرسوما في المعيشة يوم اشتريتها، يجب عليك ان ترد ذلك، الا ما كان من زرع زرعته أنت فإن للزارع قيمة الزرع، فاما ان يصبر عليك الى وقت حصاد الزرع، فان لم يفعل كان ذلك له ورد عليك قيمة الزرع، و كان الزرع له.

قلت: جعلت فداك، فان كان هذا قد أحدث فيها بناء و غرسا. قال: له قيمة ذلك، أو يكون ذلك الحدث بعينه يقلعه و يأخذه. قلت أ رأيت ان كان فيها غرس أو بناء، فقلع الغرس و هدم البناء؟ فقال: يرد ذلك الى ما كان أو يغرم القيمة لصاحب الأرض- فإذا رد جميع ما أخذ من غلاتها الى صاحبها و رد البناء و الغرس و كل محدث الى ما كان، أو رد القيمة كذلك، يجب على صاحب الأرض ان يرد عليه كلما خرج عنه في إصلاح المعيشة من قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة، و دفع النوائب عنها، كل ذلك مردود عليه [1].

أقول: هذا الخبر، و ان تضمن ان البائع هو الحاكم و هو صحيح بحسب الظاهر، بناء على ما ورد عنهم- (عليهم السلام)- من الأخذ بأحكامهم في زمان الهدنة و التقية، الا انه بعد ظهور الكاشف عن بطلانه و اعتراف الورثة بقبض الدين، يكون من باب البيع الفضولي، و هو كما سيأتي- إنشاء الله تعالى- على قسمين: أحدهما ما يكون المشترى


[1] الوسائل ج 12 ص 253 حديث: 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست