اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 384
و هذا التفصيل مما خطر ببالي العليل في سابق الزمان، و هو جيد وجيه، و قد تقدم في المباحث السابقة من هذا الكتاب ما يؤيده.
و يؤيد هذا التفصيل الذي ذكرناه ما وفق الله سبحانه للوقوف عليه في كلام شيخنا زين الملة و الدين في المسالك في مسألة العقد على بنت الأخ و بنت الأخت على العمة و الخالة بغير اذنها حيث انه قيل في المسألة ببطلان العقد، و قيل بالصحة و ان للعمة و الخالة الخيار في فسخه و عدمه.
و قد استدل القائل بالبطلان بالنهي عنه. و رده في المسالك بأن النهي لا يدل على الفساد في المعاملات، ثم قال- بعد ذلك- فان قيل: النهي في المعاملات و ان لم يدل على الفساد بنفسه، لكنه إذا دل على عدم صلاحية المعقود عليها للنكاح فهو دال على الفساد من هذه الجهة، كالنهي عن نكاح الأخت، و كالنهي عن بيع الغرر، و النهى في محل النزاع من هذا القبيل. قلنا: لا نسلم دلالتها هنا على عدم صلاحية المعقود عليها للنكاح، فإنها عند الخصم صالحة له، و لهذا صلحت مع الاذن، بخلاف الأخت، و بيع الغرر، فإنهما لا يصلحان أصلا، و صلاحية الأخت على بعض الوجوه- كما لو فارق الأخت- لا يقدح، لأنها حينئذ ليست أخت الزوجة، بخلاف بنت الأخت و نحوها فإنها صالحة للزوجية، مع كونها بنت أخت الزوجة. و الاخبار دلت على النهى عن تزويجها، و قد عرفت انه لا يدل على الفساد، فصار النهى عن هذا التزويج من قبيل ما حرم لعارض كالبيع وقت النداء لا لذاته. و العارض هو عدم رضاء الكبيرة، فإذا لحقه الرضا زال النهى. انتهى.
و قد ظهر منه ما ذكرناه من التفصيل، باعتبار رجوع النهي تارة إلى المعقود عليه من حيث عدم صلاحيته لإيقاع العقد عليه فيكون العقد باطلا، و تارة إلى أمر خارج عنه فلا يستلزم الفساد، و منه بنت الأخ و بنت الأخت، كما اختاره. فإن النهي عنهما انما وقع باعتبار أمر خارج، و هو عدم رضاء العمة و الخالة، فيكون العقد صحيحا مراعى بالرضا، و لا يخفى انه قد تقدم لنا تحقيق في هذه المسألة في باب صلاة
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 384