responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 383

فان حكم الغصب باق فيكون هو مؤاخذا لجميع تصرفاته دينا و دنيا، اما الأول فبالمعاقبة و اما الثاني فبوجوب إرجاع كل حق الى مستحقه.

(الرابع): ما أجابوا به عن النهي بأنه لا يستلزم الفساد في المعاملات، فهو و ان كان مشهورا بينهم، إلا انا كثيرا ما نرى عقودا قد حكموا ببطلانها بسبب النهى الوارد في الروايات، و من تتبع كتاب النكاح، و كتاب البيع فيما حرموه من بيع الخمر و الكلب و الخنزير و نحوها، ظهر له ذلك، و ما ذكروه من هذه الكلية انما هو اصطلاح أصولي لا تساعد عليه الآيات و الروايات على إطلاقه، كما لا يخفى على من اعطى المسألة حقها من التتبع.

و الذي يخطر بالبال في الجمع بين ما ذكروه- من هذه القاعدة- و بين ما ورد من الاخبار الدالة على النهى، و حكم الأصحاب بالفساد عملا بمضمونها، ان يقال:

ان النهى الواقع من الشارع (عليه السلام) في ذلك العقد اما ان يكون باعتبار عدم قابلية المعقود عليه لذلك كالكلب و الخنزير و نجس العين و نحوها في البيع مثلا. و إحدى المحرمات و نحوها في النكاح مثلا، و حينئذ لا إشكال في الفساد.

أو يكون باعتبار أمر خارج، مثل كون ذلك في زمان مخصوص أو حال مخصوصة أو نحو ذلك من الأمور الخارجية عن العوضين المتقابلين فربما يقال بما ذكروه و تخص القاعدة المذكورة بهذا الفرد كالبيع وقت النداء، فإن النهي عنه وقع من حيث الزمان، فيقال بصحة البيع لعدم تعلق النهى بذات شيء من العوضين، باعتبار عدم قابليته للعوضية، بل وقع باعتبار أمر خارج من ذلك، و ان أثم باعتبار إيقاعه في هذا الزمان المنهي عن الإيقاع فيه. و ما نحن فيه انما هو من قبيل الأول، لأن الظاهر ان توجه النهي اليه انما هو من حيث عدم صلاحية المعقود عليه لذلك، لكونه تصرفا في مال الغير بغير اذنه، و هو قبيح عقلا و نقلا كتابا و سنة. و اذن المالك أخيرا على تقدير وقوعه لا يخرج تلك التصرفات عن كونها غصبا كما تقدم بيانه في الموضع الثالث.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست