responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 385

الجمعة من كتاب الصلاة بنحو ما ذكرناه هنا، الا انه ربما تعسر على الناظر في هذه المسألة الرجوع الى ذلك الكتاب، فلم نكتف بالحوالة على ذلك الموضع، بل أوضحنا المسألة في المقام، لدفع ثقل المراجعة على الناظر في هذا الكلام.

ثم انه ينبغي ان يعلم ان ما ذكرناه هنا، و أطلنا به البحث ليس ذبا عن الحديث الذي استدل به الشيخ، فإنه حديث عامي لا تنهض عندنا حجة، و انما هو تحقيق في المسألة في حد ذاتها أولا. و ثانيا انه على جهة المجاراة معهم في الاستدلال بالخبر المذكور، فإنه لا وجه لرده من هذه الجهة التي ذكروها، بل كان الاولى رده بما ذكرناه، من انه حديث عامي لا ينهض حجة.

(الخامس): ما أجابوا به عن النفي بأنه إذا دخل على حقيقة أريد به نفى صفة من صفاتها فمسلم، إلا انا نقول: ان تلك الصفة هي الصحة لا اللزوم كما يقولونه، و قولهم: و الا لزم بطلان بيع الوكيل، فيه: ان وجه الملازمة غير ظاهر، و مع ذلك نقول:

المراد بالمملوك: ما هو أعم من ان يكون مملوك العين أو التصرف، كما تقدم ذكره، و هو مستعمل في كلامهم كثيرا.

و بالجملة فإن ما ذهب اليه الشيخ و من تبعه من البطلان هو الموافق لمقتضى الأصول الشرعية و العقلية، و عليه تدل جملة من الأحاديث المعصومية، التي هي المعتمد في كل حكم و قضية، و العجب انهم مع قولهم بالبطلان استدلوا بتلك الرواية العامية في كتبهم الفروعية، حتى من مثل المحقق الأردبيلي كما تقدم في كلامه، و دعواه انها أقوى دلالة و سندا من رواية البارقي، مع ان الجميع من طريق العامة، و روايات أهل البيت- (عليهم السلام)- مكشوفة القناع، صريحة الدلالة على هذه المقالة، مع تعددها في كتب الاخبار، فكيف غفلوا عنها، مع عكوفهم على كتب الأخبار، مطالعة و تدريسا، و بذلك يظهر لك صحة المثل السائر «كم ترك الأول للآخر».

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست