اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 262
و ينبغي له ان يخرج الخمس من جوائز الظالم، ليطهر بذلك ماله، لان الخمس يطهر المختلط بالحرام فيطهر، ما لم يعلم فيه الحرام. و ينبغي ان يصل إخوانه من الباقي بشيء و ينتفع هو بالباقي.
أقول: و من الاخبار الواردة في المقام ما تقدم قريبا من خبر يحيى بن ابى العلاء [1].
و ما رواه
في التهذيب و الفقيه في الصحيح، عن ابي ولاد، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في الرجل يلي أعمال السلطان ليس له كسب الا من أعمالهم، و انا أمر به و انزل عليه فيضيفني و يحسن الى، و ربما أمر لي بالدراهم و الكسوة، و قد ضاق صدري من ذلك؟ فقال لي: كل و خذ منه، لك المهنا و عليه الوزر[2].
و ما رواه
في الفقيه عن ابى المعزا، قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) و انا عنده، فقال: أصلحك الله أمر بالعامل أو اتى العامل، فيجيزني بالدراهم آخذها؟