responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 263

بأس [1].

و عن عمار في الموثق عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل؟ قال: لا، الا ان لا يقدر على شيء يأكل و لا يشرب، و لا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه الى أهل البيت- (عليهم السلام)- [2].

و ما رواه

في الكافي عن عمر أخي عذافر، قال: دفع الى انسان ستمائة درهم أو سبعمائة درهم لأبي عبد الله (عليه السلام) فكانت في جوالقي، فلما انتهيت إلى الحفيرة شق جوالقي و ذهب بجميع ما فيه، و رافقت عامل المدينة بها، فقال: أنت الذي شق جوالقك و ذهب بمتاعك؟ قلت: نعم. قال: إذا قدمنا المدينة فأتنا نعوضك.

قال: فلما انتهينا إلى المدينة، دخلت على ابى عبد الله (عليه السلام) فقال: يا عمر شقت زاملتك و ذهب بمتاعك؟ فقلت: نعم. فقال: ما أعطاك الله تعالى خير مما أخذ منك- الى ان قال- فائت عامل المدينة فتنجز منه ما وعدك، فإنما هو شيء دعاك الله اليه لم تطلبه منه [3].

الى غير ذلك من الاخبار الدالة على صلة خلفاء بنى العباس للأئمة- (عليهم السلام)- و قبولهم ذلك منهم.

فوائد

الأولى [قبول الأئمة (ع) للجوائز]:

ما ذكره الأصحاب- (رضوان الله عليهم)- من كراهة هذه الجوائز لما تقدم ذكره، ربما نافاه الأخبار الدالة على قبولهم- (عليهم السلام)- لجوائز


[1] الوسائل ج 12 ص 157 حديث: 5.

[2] الوسائل ج 12 ص 146 حديث: 3.

[3] الوسائل ج 12 ص 158 حديث: 8.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست