responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 261

المسألة الثالثة [في جواز تناول جوائز الظلمة]

لا اشكال و لا خلاف في حل جوائز السلطان و جميع الظلمة، على كراهية ما لم يخبره بأن ذلك من ماله، فإنه لا كراهة. و ما لم يعلم بكونه حراما فيجب رده على مالكه، أو الصدقة به عنه.

و يدل على الثالث: ما تقدم في مسألة تحريم معونة الظالمين، من رواية على ابن أبي حمزة [1].

و على الأول و الثاني: أصالة الحل، المدلول عليها بالأخبار المتكاثرة، و قد تقدم شطر منها في مقدمات الكتاب.

و على الكراهة في الأول: وقوع الشبهة فيها، باحتمال كونها من الحرام أو دخول الحرام في تلك الجوائز، لعدم تورع الدافع لها، مع عدم اخباره بالحل.

و لهذا صرح الأصحاب باستحباب إخراج الخمس منها، من حيث احتمال الاختلاط، و خروج الخمس محلل للمال المختلط حلاله بحرامه.

قال في المنتهى: و لو لم يعلم حراما جاز تناولها و ان كان المجيز لها ظالما،


[1] تقدمت في صفحة: 125 من هذا الجزء.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست