و الظاهر ان هذا التفسير من كلام الصدوق، الذي يدخله غالبا في الاخبار.
لكن بعض متأخري مشايخنا المحققين، و هو المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد أسند هذا الخبر الى الجمهور، قال: و يدل عليها- ايضا- خبر مروي من طريق الجمهور: ان النبي (صلى الله عليه و آله) نهى عن عسيب الفحل، و حينئذ فيضعف الاعتماد عليه في تخصيص الخبرين المتقدمين.
و المحقق المتقدم ذكره، قال- بعد ذكر الخبرين المشار إليهما-: كأنه يفهم منهما كراهة أجر الضراب، فان التيس قيل فحل العنز. انتهى.
أقول: لعل هذا التشبيه بالنظر الى قوله (عليه السلام)، ان الناس أو العرب لتعاير به.
و لا يخفى ما فيه من الغموض و عدم الظهور، بل ظهوره في العدم أقرب.
و بالجملة فإني لا أعرف للكراهة وجها وجيها.
نعم لو ثبت الحديث النبوي المذكور من طرقنا لتم ما ذكروه و الله العالم.
الثالث [في أخذ الأجرة على تعليم القرآن]:
المشهور بين الأصحاب كراهية أخذ الأجرة على تعليم القرآن.
قال في المنتهى: و يكره الأجر على تعليم القرآن و ليس بمحظور، عملا بالأصل الدال على الإباحة، و بأنها طاعة فيكره أخذ الأجرة عليها.
و ظاهره: انه لا فرق بين الاشتراط و عدمه.
و قال الشيخ في النهاية: يكره أخذ الأجرة على تعليم شيء من القرآن و نسخ المصاحف و ليس بمحظور، و انما يكره إذا كان هناك شرط فان لم يكن هناك شرط فلا بأس. و كذا قال ابن البراج.
و قال المفيد: لا بأس بالأجرة على تعليم القرآن و الحكم كلها، و التنزه أفضل.
و قال أبو الصلاح: يحرم اجرة تعليم المعارف و الشرائع و كيفية العبادة- الى ان قال- و تلقين القرآن.