اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 229
و منها: ما قيد فيه النهى بالشرط، و علق نفى البأس على عدم الشرط.
و اما ما دل على ان يعلفه ناضحة و لا يأكله، فهو مع معارضته بما هو أكثر عددا و أصرح دلالة على جواز الأكل منه، يجب حمله على تغليظ الكراهة مع الشرط و هو ظاهر في الحل، لانه لو كان حراما لم يجز أخذه لعلف دابته أو غيره.
و اما أمره بالتنزه عن أكله، فيحمل على وقوع الشرط فيه الذي دلت تلك الاخبار على المنع منه على جهة الكراهة.
و بالجملة فإنه لا إشكال في عدم التحريم، و انما الكلام في الكراهة و عدمها، و قضية الجمع بين الاخبار ثبوت الكراهة مع الشرط، و اما ما تضمنه موثق زرارة من كراهة اشتراط الحجام و جواز المماسكة و الاشتراط، فلعل المراد به: انه يجوز لك المماسكة و الاشتراط بأجرة مخصوصة. و ينبغي له الرضا بذلك و لا يماكس و لا يشترط.
(ثالثها):
ان ما تضمنه خبر فرقد الحجام من كسب التيس، بمعنى انه يواجره للضراب، مما يدل على جواز ذلك من غير كراهة، و الأصحاب قد عدوا ذلك في جملة المكروهات من هذا الباب، مع انه (عليه السلام) نسب الكراهة إلى الناس، بعد حكمه بالحل.
و في المسالك نسب المنع منه الى العامة.
و مثل هذه الرواية، ما رواه
في الكافي و التهذيب في تتمة صحيحة معاوية ابن عمار المتقدمة- بعد ذكر ما تقدم منها- قال: فقلت: أجر التيوس، قال: ان كانت العرب لتعاير به، و لا بأس به[1].
و هي- ايضا- ظاهرة في الجواز بلا كراهة، الا انه روى
في الفقيه مرسلا، قال، نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن عسيب الفحل، و هي