responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 229

و منها: ما قيد فيه النهى بالشرط، و علق نفى البأس على عدم الشرط.

و اما ما دل على ان يعلفه ناضحة و لا يأكله، فهو مع معارضته بما هو أكثر عددا و أصرح دلالة على جواز الأكل منه، يجب حمله على تغليظ الكراهة مع الشرط و هو ظاهر في الحل، لانه لو كان حراما لم يجز أخذه لعلف دابته أو غيره.

و اما أمره بالتنزه عن أكله، فيحمل على وقوع الشرط فيه الذي دلت تلك الاخبار على المنع منه على جهة الكراهة.

و بالجملة فإنه لا إشكال في عدم التحريم، و انما الكلام في الكراهة و عدمها، و قضية الجمع بين الاخبار ثبوت الكراهة مع الشرط، و اما ما تضمنه موثق زرارة من كراهة اشتراط الحجام و جواز المماسكة و الاشتراط، فلعل المراد به: انه يجوز لك المماسكة و الاشتراط بأجرة مخصوصة. و ينبغي له الرضا بذلك و لا يماكس و لا يشترط.

(ثالثها):

ان ما تضمنه خبر فرقد الحجام من كسب التيس، بمعنى انه يواجره للضراب، مما يدل على جواز ذلك من غير كراهة، و الأصحاب قد عدوا ذلك في جملة المكروهات من هذا الباب، مع انه (عليه السلام) نسب الكراهة إلى الناس، بعد حكمه بالحل.

و في المسالك نسب المنع منه الى العامة.

و مثل هذه الرواية، ما رواه

في الكافي و التهذيب في تتمة صحيحة معاوية ابن عمار المتقدمة- بعد ذكر ما تقدم منها- قال: فقلت: أجر التيوس، قال: ان كانت العرب لتعاير به، و لا بأس به [1].

و هي- ايضا- ظاهرة في الجواز بلا كراهة، الا انه روى

في الفقيه مرسلا، قال، نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن عسيب الفحل، و هي


[1] الوسائل ج 12 ص 77 حديث: 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست