responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 231

و قال في الاستبصار: يحرم مع الشرط و يكره بدونه.

و قال ابن إدريس: يكره مع الشرط و لا بأس بدونه.

و قال في المختلف-: الأقرب إباحته على كراهية، لنا الأصل الإباحة، و لان فيه منفعة تعليم القرآن و تعميم إشاعة معجزة النبي (صلى الله عليه و آله) و لانه يجوز جعله مهرا فجاز أخذ الأجرة عليه، و لو حرمت الأجرة لحرم جعله مهرا. انتهى.

أقول: و الاخبار الواردة في هذه المسألة ظاهرة التنافي.

فمنها: ما رواه

المشايخ الثلاثة عن الفضل بن أبي قرة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان هؤلاء يقولون: ان كسب المعلم سحت. فقال: كذبوا- أعداء الله- انما أرادوا ان لا يعلموا أولادهم القرآن، و لو ان المعلم أعطاه رجل دية ولده لكان للمعلم مباحا [1].

و ما رواه

في الكافي و التهذيب عن حسان المعلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التعليم، قال: لا تأخذ على التعليم اجرا. قلت: الشعر و الرسائل و ما أشبه ذلك، أشارط عليه، قال: نعم، بعد ان يكون الصبيان عندك سواء في التعليم، لا تفضل بعضهم على بعض [2].

و ما رواه

في التهذيب عن عمرو بن خالد، عن زيد بن على، عن أبيه عن آبائه عن على (عليه السلام)- و رواه في الفقيه مرسلا عن على (عليه السلام)- انه أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين و الله انى لأحبك لله: فقال له: و الله انى لأبغضك لله. قال: و لم؟ قال: لأنك تبغي على الأذان كسبا، و تأخذ على تعليم القرآن اجرا [3].

و زاد في التهذيب: و سمعت رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) يقول: من أخذ على تعليم القرآن اجرا كان حظه يوم القيامة [4].


[1] الوسائل ج 12 ص 112 حديث: 2.

[2] الوسائل ج 12 ص 112 حديث: 1.

[3] الوسائل ج 12 ص 114 حديث: 1.

[4] نفس المصدر.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست