اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 231
و قال في الاستبصار: يحرم مع الشرط و يكره بدونه.
و قال ابن إدريس: يكره مع الشرط و لا بأس بدونه.
و قال في المختلف-: الأقرب إباحته على كراهية، لنا الأصل الإباحة، و لان فيه منفعة تعليم القرآن و تعميم إشاعة معجزة النبي (صلى الله عليه و آله) و لانه يجوز جعله مهرا فجاز أخذ الأجرة عليه، و لو حرمت الأجرة لحرم جعله مهرا. انتهى.
أقول: و الاخبار الواردة في هذه المسألة ظاهرة التنافي.
فمنها: ما رواه
المشايخ الثلاثة عن الفضل بن أبي قرة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان هؤلاء يقولون: ان كسب المعلم سحت. فقال: كذبوا- أعداء الله- انما أرادوا ان لا يعلموا أولادهم القرآن، و لو ان المعلم أعطاه رجل دية ولده لكان للمعلم مباحا[1].
و ما رواه
في الكافي و التهذيب عن حسان المعلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التعليم، قال: لا تأخذ على التعليم اجرا. قلت: الشعر و الرسائل و ما أشبه ذلك، أشارط عليه، قال: نعم، بعد ان يكون الصبيان عندك سواء في التعليم، لا تفضل بعضهم على بعض[2].
و ما رواه
في التهذيب عن عمرو بن خالد، عن زيد بن على، عن أبيه عن آبائه عن على (عليه السلام)- و رواه في الفقيه مرسلا عن على (عليه السلام)- انه أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين و الله انى لأحبك لله: فقال له: و الله انى لأبغضك لله. قال: و لم؟ قال: لأنك تبغي على الأذان كسبا، و تأخذ على تعليم القرآن اجرا[3].
و زاد في التهذيب: و سمعت رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) يقول: من أخذ على تعليم القرآن اجرا كان حظه يوم القيامة[4].