اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 215
- (عليهم السلام).
و على تقدير القول بالتحريم، هل يحرم الأذان أيضا بذلك أم لا؟
قال ابن البراج: يحرم و رجحه العلامة في المختلف، قال: الأذان على هذا الوجه غير مشروع، فيكون بدعة.
و الظاهر: بعده، لأن النهي هنا انما توجه إلى أخذ الأجرة، لا إلى الأذان، فالقول بعدم مشروعيته و انه بدعة مع دخوله تحت الأخبار العامة الدالة على صحة الأذان و مشروعيته مشكل.
نعم يكون ما فعله من أخذ الأجرة عليه محرما، هذا مقتضى قواعدهم و أصولهم.
ثم ان الظاهر من كلام الأصحاب: انه لا خلاف في جواز الارتزاق من بيت المال، و هو ما أعد لمصالح المسلمين من مال الخراج و المقاسمة.
و هل يشترط ان يكون ذلك بإذن الإمام (عليه السلام) أو نائبه، أم يجوز و لو كان من الجائر؟ قولان. المشهور: الثاني. و سيأتي تحقيق المسألة إنشاء الله تعالى في محلها.
و الظاهر ايضا: جواز أخذ ما وقف للمؤذنين أو نذر لهم، لان للمالك ان يفعل في ماله ما يشاء، و يعينه لمن يشاء، و الظاهر انه لا يحرم و ان قصد بالأذان ذلك.
قال في المسالك: و الفرق بين الأجرة و الارتزاق ان الأجرة تفتقر الى تقدير العمل و العوض، و ضبط المدة و الصيغة الخاصة، و اما الارتزاق فمنوط بنظر الحاكم، لا يتقدر بقدر. انتهى.
و هو يشعر بان ما يأخذه من الأجرة بغير القيود المذكورة لا تسمى اجرة و لا تكون محرمة و انه لا يكون الأمن بيت المال، لانه من قبيل الارتزاق دون الأجرة. و الظاهر:
بعده، فان الظاهر من الأجرة في هذا المقام: انما هو ما يعطى لأجل الأذان، بحيث
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 215