responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 215

- (عليهم السلام).

و على تقدير القول بالتحريم، هل يحرم الأذان أيضا بذلك أم لا؟

قال ابن البراج: يحرم و رجحه العلامة في المختلف، قال: الأذان على هذا الوجه غير مشروع، فيكون بدعة.

و الظاهر: بعده، لأن النهي هنا انما توجه إلى أخذ الأجرة، لا إلى الأذان، فالقول بعدم مشروعيته و انه بدعة مع دخوله تحت الأخبار العامة الدالة على صحة الأذان و مشروعيته مشكل.

نعم يكون ما فعله من أخذ الأجرة عليه محرما، هذا مقتضى قواعدهم و أصولهم.

ثم ان الظاهر من كلام الأصحاب: انه لا خلاف في جواز الارتزاق من بيت المال، و هو ما أعد لمصالح المسلمين من مال الخراج و المقاسمة.

و هل يشترط ان يكون ذلك بإذن الإمام (عليه السلام) أو نائبه، أم يجوز و لو كان من الجائر؟ قولان. المشهور: الثاني. و سيأتي تحقيق المسألة إنشاء الله تعالى في محلها.

و الظاهر ايضا: جواز أخذ ما وقف للمؤذنين أو نذر لهم، لان للمالك ان يفعل في ماله ما يشاء، و يعينه لمن يشاء، و الظاهر انه لا يحرم و ان قصد بالأذان ذلك.

قال في المسالك: و الفرق بين الأجرة و الارتزاق ان الأجرة تفتقر الى تقدير العمل و العوض، و ضبط المدة و الصيغة الخاصة، و اما الارتزاق فمنوط بنظر الحاكم، لا يتقدر بقدر. انتهى.

و هو يشعر بان ما يأخذه من الأجرة بغير القيود المذكورة لا تسمى اجرة و لا تكون محرمة و انه لا يكون الأمن بيت المال، لانه من قبيل الارتزاق دون الأجرة. و الظاهر:

بعده، فان الظاهر من الأجرة في هذا المقام: انما هو ما يعطى لأجل الأذان، بحيث

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست