responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 214

الثاني [في أخذ الأجرة على الأذان]:

المشهور بين الأصحاب تحريم أخذ الأجرة على الأذان.

و استدل عليه بما رواه

الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله المنبه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن على عن أبيه عن آبائه عن على (عليه السلام)، انه أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين و الله انى أحبك لله، فقال له: لكني أبغضك لله. قال: و لم؟ قال: لأنك تبغي في الأذان أجرا، و تأخذ على تعليم القرآن اجرا، و سمعت رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) يقول: من أخذ على تعليم القرآن اجرا كان حظه يوم القيامة [1].

و ذهب المرتضى الى جواز أخذ الأجرة عليه، تسوية بينها و بين الارتزاق.

و الى هذا القول يميل كلام المقدس الأردبيلي، استضعافا للخبر المذكور، لان رجاله من العامة الزيدية. قال: و الشهرة ليست بحجة، و أيد ذلك باشتمال الخبر على النهى عن أخذ الأجرة على تعليم القرآن، مع كون ذلك على الكراهة عند الأصحاب. قال: و يبعد كون أحدهما مكروها و الأخر حراما. و الأصل، و جواز أخذ الأجرة في المندوبات، يؤيد عدم التحريم. انتهى.

أقول: ما ذكره و ان أمكن تطرق المناقشة اليه [2] الا ان الخبر المذكور مع الإغماض عن المناقشة في سنده لا ظهور له في التحريم، فإنهم كثيرا ما يزجرون عن المكروهات بما يكاد يدخلها في حيز المحرمات، و يحثون على المستحبات بما يكاد يلحقها بالواجبات، و هذا ظاهر لمن تتبع موارد الأحكام الواردة في أخبارهم


[1] الوسائل ج 12 ص 114 باب: 30 حديث: 1.

[2] بان يقال: ان من قواعدهم جبر الخبر الضعيف بالشهرة بين الأصحاب، بمعنى انه بانضمام أحدهما إلى الأخر يصير كالدليل الواحد، و هو لا يقصر عن خبر صحيح.

و اشتمال الخبر على النهى عن أخذ الأجرة على تعليم القرآن، يمكن إبقاؤه على ظاهره من التحريم ايضا.

و كون المشهور بينهم حمله على الكراهة لا يوجب ثبوت ذلك و لا يعين حمله على الكراهة هنا كما لا يخفى منه (قدس سره).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست