اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 214
الثاني [في أخذ الأجرة على الأذان]:
المشهور بين الأصحاب تحريم أخذ الأجرة على الأذان.
و استدل عليه بما رواه
الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله المنبه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن على عن أبيه عن آبائه عن على (عليه السلام)، انه أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين و الله انى أحبك لله، فقال له: لكني أبغضك لله. قال: و لم؟ قال: لأنك تبغي في الأذان أجرا، و تأخذ على تعليم القرآن اجرا، و سمعت رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) يقول: من أخذ على تعليم القرآن اجرا كان حظه يوم القيامة[1].
و ذهب المرتضى الى جواز أخذ الأجرة عليه، تسوية بينها و بين الارتزاق.
و الى هذا القول يميل كلام المقدس الأردبيلي، استضعافا للخبر المذكور، لان رجاله من العامة الزيدية. قال: و الشهرة ليست بحجة، و أيد ذلك باشتمال الخبر على النهى عن أخذ الأجرة على تعليم القرآن، مع كون ذلك على الكراهة عند الأصحاب. قال: و يبعد كون أحدهما مكروها و الأخر حراما. و الأصل، و جواز أخذ الأجرة في المندوبات، يؤيد عدم التحريم. انتهى.
أقول: ما ذكره و ان أمكن تطرق المناقشة اليه [2] الا ان الخبر المذكور مع الإغماض عن المناقشة في سنده لا ظهور له في التحريم، فإنهم كثيرا ما يزجرون عن المكروهات بما يكاد يدخلها في حيز المحرمات، و يحثون على المستحبات بما يكاد يلحقها بالواجبات، و هذا ظاهر لمن تتبع موارد الأحكام الواردة في أخبارهم