اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 216
لو لم يعط لم يؤذن، بأن يقال له: أذن و نعطيك كذا و كذا، فيؤذن لذلك، سواء عينت مدة الأذان أم لا، وقعت بالصيغة المخصوصة أم لا، و سواء كان ما يعطى من بيت المال أو من شخص معين أو من أهل البلد كملا.
و بما ذكرنا صرح المحقق الأردبيلي أيضا. و يؤيده خلو أخبار البيوع و الإجارات و نحوهما من أكثر هذه القيود و الشروط المذكورة في كلامهم في هذه الأبواب، و انما العمدة وقوع التراضي بالألفاظ، مع معلومية ما يقع عليه العقد، و لو في الجملة.
الثالث [في أخذ الأجرة على القضاء]:
اختلف الأصحاب في جواز أخذ الأجرة على القضاء و الحكم بين الناس.
فقال الشيخ في النهاية: لا بأس بأخذ الأجرة و الرزق على الحكم و القضاء بين الناس من جهة السلطان العادل.
و قال المفيد: لا بأس بالأجرة في الحكم و القضاء بين الناس. و التبرع بذلك أفضل، و أقرب الى الله سبحانه.
و قال أبو الصلاح: يحرم الأجر على تنفيذ الأحكام من قبل الامام العادل.
و قال ابن إدريس: يحرم الأجر على القضاء، و لا بأس بالرزق من جهة السلطان العادل، و يكون ذلك من بيت المال، دون الأجرة، على كراهية فيه.
و قال في المختلف: الأقرب ان نقول: ان تعين القضاء عليه اما بتعيين الامام (عليه السلام) أو بفقد غيره أو بكونه الأفضل و كان متمكنا، لم يجز الأجر عليه، و ان لم يتعين أو كان محتاجا فالأقرب الكراهة. قلنا: الأصل الإباحة على التقدير الثاني، و انه فعل لا يجب عليه فجاز أخذ الأجرة عليه كغيره من العبادات الواجبة.
و قال في المنتهى: يحرم الأجر على القضاء، و يجوز الرزق فيه من بيت المال.
و استدل على الأول بصحيحة عبد الله بن سنان الاتية. و قال المحقق في الشرائع- على ما نقله في المسالك-: ان تعين عليه بتعيين الإمام، أو بعدم قيام أحد غيره، حرم
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 216