responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 216

لو لم يعط لم يؤذن، بأن يقال له: أذن و نعطيك كذا و كذا، فيؤذن لذلك، سواء عينت مدة الأذان أم لا، وقعت بالصيغة المخصوصة أم لا، و سواء كان ما يعطى من بيت المال أو من شخص معين أو من أهل البلد كملا.

و بما ذكرنا صرح المحقق الأردبيلي أيضا. و يؤيده خلو أخبار البيوع و الإجارات و نحوهما من أكثر هذه القيود و الشروط المذكورة في كلامهم في هذه الأبواب، و انما العمدة وقوع التراضي بالألفاظ، مع معلومية ما يقع عليه العقد، و لو في الجملة.

الثالث [في أخذ الأجرة على القضاء]:

اختلف الأصحاب في جواز أخذ الأجرة على القضاء و الحكم بين الناس.

فقال الشيخ في النهاية: لا بأس بأخذ الأجرة و الرزق على الحكم و القضاء بين الناس من جهة السلطان العادل.

و قال المفيد: لا بأس بالأجرة في الحكم و القضاء بين الناس. و التبرع بذلك أفضل، و أقرب الى الله سبحانه.

و قال أبو الصلاح: يحرم الأجر على تنفيذ الأحكام من قبل الامام العادل.

و قال ابن إدريس: يحرم الأجر على القضاء، و لا بأس بالرزق من جهة السلطان العادل، و يكون ذلك من بيت المال، دون الأجرة، على كراهية فيه.

و قال في المختلف: الأقرب ان نقول: ان تعين القضاء عليه اما بتعيين الامام (عليه السلام) أو بفقد غيره أو بكونه الأفضل و كان متمكنا، لم يجز الأجر عليه، و ان لم يتعين أو كان محتاجا فالأقرب الكراهة. قلنا: الأصل الإباحة على التقدير الثاني، و انه فعل لا يجب عليه فجاز أخذ الأجرة عليه كغيره من العبادات الواجبة.

و قال في المنتهى: يحرم الأجر على القضاء، و يجوز الرزق فيه من بيت المال.

و استدل على الأول بصحيحة عبد الله بن سنان الاتية. و قال المحقق في الشرائع- على ما نقله في المسالك-: ان تعين عليه بتعيين الإمام، أو بعدم قيام أحد غيره، حرم

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست