responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 213

و قول الصادق (عليه السلام): يصلى على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب [1].

و نحوه أخبار ولاية الزوج لزوجته،

و انه اولى الناس بالصلاة عليها و الغسل بها [2].

و هكذا في سائر ما يتعلق بالميت، فان الخطاب بإيقاع ذلك الفعل انما توجه إلى الولي خاصة، اما بان يوقعه بنفسه أو يأذن لغيره. و أين هذا من الوجوب الكفائي، الذي يدعونه؟! و بذلك يظهر: ان فائدة الولاية هو اختصاص الفعل به، بان يغسله و يصلى عليه و يكفنه و نحو ذلك، أو يأذن لغيره في هذه الأمور.

و حينئذ فلو فرضنا ان الغير امتنع من امتثال أمر الولي إلا بالأجرة جاز له ذلك، لانه غير مخاطب بهذه الأمور، و لا مكلف بها حتى يحرم عليه أخذ الأجرة كما ادعوه.

نعم لو سلمنا صحة ما ادعوه من الوجوب الكفائي، صح ما رتبوه عليه من تحريم أخذ الأجرة.

ثم ان مقتضى تخصيص الأصحاب الحكم بالواجب من هذه الأمور، جواز أخذ الأجرة على المستحب، مثل زيادة الحفر على ما يستر ريحه عن الشياع، و يكن جثته عن السباع، بمقدار الترقوة، و نقله الى المشاهد المشرفة، و تثليث الغسلات في التغسيل، و وضوء الميت على تقدير القول باستحبابه، و تكفينه بالقطع المندوبة و نحو ذلك.

و قيل بالمنع. نقله في المسالك عن بعض الأصحاب، محتجا بإطلاق النهى! و أنت خبير بانا لم نقف على نهى في هذا الباب، و لا ذكره أحد من الأصحاب، بل ذكر المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد ايضا، انه لم يقف عليه، قال- بعد نقل القول المذكور-: و وجهه غير ظاهر، و لعله انها عبادة و هي تنافي الأجرة و منعه ظاهر، الا ترى جواز أخذ الأجرة على الحج و سائر العبادات بالإجماع و الأدلة. قيل: لإطلاق النهى، و ما رأيت النهى. انتهى.


[1] الوسائل ج 2 ص 801 حديث: 1.

[2] الوسائل ج 2 ص 802 باب: 24.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست