اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 212
ان الخطابات الواردة من الشارع في هذه المواضع انما توجهت إلى الولي بأن يفعل ذلك أو يأمر من يفعله، الا ان لا يكون للميت ولى، و على ما ذكرنا لا يتجه تحريم أخذ الأجرة على الإطلاق كما ذكروه، و ان كان ظاهرهم الاتفاق على ما نقلناه عنهم.
الا ان يقال: انه إذا أذن الولي وجب عليه حينئذ و هو بعيد، لعدم الدليل عليه فانا لم نقف لهم في دعوى الوجوب الكفائي في هذا المقام على دليل يعتمد عليه من الاخبار، و ليس الا ظاهر اتفاقهم عليه.
و الأصحاب قد نقلوا في هذا المقام عن المرتضى جواز أخذ الأجرة بالتقريب الذي ذكرناه.
قال في المسالك- بعد ذكر المصنف لأصل الحكم-: هذا هو المشهور بين الأصحاب، و عليه الفتوى، و ذهب المرتضى الى جواز أخذ الأجرة على ذلك لغير الولي بناء على اختصاص الوجوب به، و هو ممنوع، فان الوجوب الكفائي لا يختص به، و انما فائدة الولاية توقف الفعل على اذنه، فيبطل منه ما وقع بغيره، مما يتوقف على النية. انتهى.
و فيه: ان ما ادعاه- (رحمه الله)- و غيره من الوجوب الكفائي عار عن الدليل كما عرفت.
و اما قوله: ان فائدة الولاية توقف الفعل على اذنه، فان فيه: ان النصوص الدالة على ذلك ظاهرة بل صريحة في توجه الأمر بالإتيان بتلك الأفعال إلى الولي،
كقول أمير المؤمنين (عليه السلام)- فيما رواه في الفقيه-: يغسل الميت اولى الناس به أو من يأمره الولي بذلك[1].