responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 212

ان الخطابات الواردة من الشارع في هذه المواضع انما توجهت إلى الولي بأن يفعل ذلك أو يأمر من يفعله، الا ان لا يكون للميت ولى، و على ما ذكرنا لا يتجه تحريم أخذ الأجرة على الإطلاق كما ذكروه، و ان كان ظاهرهم الاتفاق على ما نقلناه عنهم.

الا ان يقال: انه إذا أذن الولي وجب عليه حينئذ و هو بعيد، لعدم الدليل عليه فانا لم نقف لهم في دعوى الوجوب الكفائي في هذا المقام على دليل يعتمد عليه من الاخبار، و ليس الا ظاهر اتفاقهم عليه.

و الأصحاب قد نقلوا في هذا المقام عن المرتضى جواز أخذ الأجرة بالتقريب الذي ذكرناه.

قال في المسالك- بعد ذكر المصنف لأصل الحكم-: هذا هو المشهور بين الأصحاب، و عليه الفتوى، و ذهب المرتضى الى جواز أخذ الأجرة على ذلك لغير الولي بناء على اختصاص الوجوب به، و هو ممنوع، فان الوجوب الكفائي لا يختص به، و انما فائدة الولاية توقف الفعل على اذنه، فيبطل منه ما وقع بغيره، مما يتوقف على النية. انتهى.

و فيه: ان ما ادعاه- (رحمه الله)- و غيره من الوجوب الكفائي عار عن الدليل كما عرفت.

و اما قوله: ان فائدة الولاية توقف الفعل على اذنه، فان فيه: ان النصوص الدالة على ذلك ظاهرة بل صريحة في توجه الأمر بالإتيان بتلك الأفعال إلى الولي،

كقول أمير المؤمنين (عليه السلام)- فيما رواه في الفقيه-: يغسل الميت اولى الناس به أو من يأمره الولي بذلك [1].

و بمضمونه خبر آخر في الغسل [2].


[1] الوسائل ج 1 ص 718 باب: 26 حديث: 1.

[2] الوسائل ج 2 ص 718 باب: 26 حديث: 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست