responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 211

المقام الخامس في حكم أخذ الأجرة على ما يجب على الإنسان فعله

، كتغسيل الموتى و تكفينهم و دفنهم.

و يلحق بذلك أخذ الأجرة على الأذان، و بيع القرآن، و كذا أخذ الأجرة على الصلاة بالناس، و القضاء و الحكم بين الناس.

و تفصيل هذه الجملة يقع في موارد:-

الأول [في أخذ الأجرة على الواجبات الكفائية]:

المشهور في كلام الأصحاب- من غير خلاف يعرف- ان تغسيل الموتى و تكفينهم و دفنهم و الصلاة عليهم، من الواجبات الكفائية، على من علم بالموت من المسلمين، فلا يجوز أخذ الأجرة على شيء من ذلك.

قال في المنتهى: يحرم أخذ الأجرة على تغسيل الموتى و تكفينهم و دفنهم و الصلاة عليهم، لان ذلك واجب عليهم، فلا يجوز لهم أخذ الأجرة على فعله، كالفرائض انتهى.

و نحن قدمنا البحث معهم في هذه المسألة في فصل غسل الأموات من كتاب الطهارة [1] و كذا في كتاب الصلاة [2] في باب الصلاة على الأموات. و ذكرنا


[1] في الجزء الثالث ص 359 من هذه الطبعة.

[2] في الجزء العاشر ص 382 فما بعد.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست