اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 210
فكان المبيع لا يصلح لان يكون مبيعا لهم كما في بيع الغرر انتهى. و لا يخلو من قرب، و ان كان للمناقشة فيه مجال، لإمكان رجوع النهي إلى المعونة، و الا فالعوض من حيث هو صالح للنقل، فيكون توجه النهى انما هو لأمر خارج كالبيع وقت النداء في يوم الجمعة، و قد تقدم تحقيق هذه المسألة في بعض مجلدات هذا الكتاب [1] بما يكشف عن وجهها نقاب الشك و الارتياب.
(الخامس):
ظاهر خبر هند السراج [2]: جواز حمل السلاح إلى أعداء الدين وقت الهدنة لأجل الاستعانة به على دفع الكفار، و عليه يحمل خبر القاسم الصيقل، مع انك قد عرفت في الموضع الأول جواز الحمل في حال الهدنة مطلقا.