responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 210

فكان المبيع لا يصلح لان يكون مبيعا لهم كما في بيع الغرر انتهى. و لا يخلو من قرب، و ان كان للمناقشة فيه مجال، لإمكان رجوع النهي إلى المعونة، و الا فالعوض من حيث هو صالح للنقل، فيكون توجه النهى انما هو لأمر خارج كالبيع وقت النداء في يوم الجمعة، و قد تقدم تحقيق هذه المسألة في بعض مجلدات هذا الكتاب [1] بما يكشف عن وجهها نقاب الشك و الارتياب.

(الخامس):

ظاهر خبر هند السراج [2]: جواز حمل السلاح إلى أعداء الدين وقت الهدنة لأجل الاستعانة به على دفع الكفار، و عليه يحمل خبر القاسم الصيقل، مع انك قد عرفت في الموضع الأول جواز الحمل في حال الهدنة مطلقا.


[1] في الجزء العاشر ص 177 من هذه الطبعة.

[2] تقدم في ص 207 رقم: 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست