responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 201

قال في المنتهى: و يحرم عمل الأصنام و غيرها من هياكل العبادة المبتدعة و آلات اللهو، كالعود و الزمر و آلات القمار كالنرد و الشطرنج و الأربعة عشر، و غيرها من آلات اللعب، بلا خلاف بين علمائنا في ذلك. انتهى.

أقول: و قد تقدمت جملة من الاخبار المتعلقة بآلات اللهو، في المسألة الثانية من المقام المتقدم [1]، دالة على الأحكام المذكورة.

و بالجملة فلا ريب في تحريم البيع بقصد تلك الأغراض المحرمة، بل مطلقا ايضا، حيث انه لا غرض يترتب على هذه الأشياء إلا ذلك.

اما لو أمكن الانتفاع بها في غير ذلك، فيحتمل الجواز، الا انه فرض نادر، فيمكن التحريم مطلقا، بناء على ان الغرض المتكرر المترتب على تلك الآلات انما هو ما ذكرنا، فلا يلتفت الى الافراد النادرة الوقوع.

نعم لو كان الغرض من البيع كسرها مثلا و بيعت لأجل ذلك، فالظاهر انه لا ريب في الجواز إذا كان المشترى ممن يوثق به في ذلك.

قال في المسالك: و لو كان لمكسورها قيمة، و باعها صحيحة للكسر، و كان المشترى ممن يوثق بديانته، ففي جواز بيعها وجهان. و قوى في التذكرة جوازه مع زوال الصفة، و هو حسن. و الأكثر أطلقوا المنع. انتهى.

أقول: الظاهر ان إطلاق الأكثر المنع انما هو من حيث ندور هذا الفرض، و الا فمع وقوعه على الوجه المذكور فإنه لا مانع من صحة البيع شرعا كما لا يخفى.

قال في المسالك: و هل الحكم في أواني الذهب و الفضة كذلك؟ يحتمل، بناء على تحريم عملها و الانتفاع بها في الأكل و الشرب. و عدمه، لجواز اقتنائها للادخار و تزيين المجالس و الانتفاع بها في غير الأكل و الشرب، و هي منافع مقصودة. و في تحريم عملها مطلقا نظر. انتهى.

أقول: و قد تقدم في آخر كتاب الطهارة: ان المشهور بين الأصحاب هو تحريم


[1] راجع صفحة 101 فما بعد من هذا الجزء.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست