responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 202

اتخاذها، و ان كان للقنية و الادخار. و عليه تدل ظواهر جملة من الاخبار المذكورة ثمة [1] و بذلك يظهر كونها من قبيل ما نحن فيه.

الثاني [في البيع لمن يستعمله في الحرام]:

المشهور في كلام الأصحاب: تحريم اجارة السفن و الدابة للمحرمات، مثل حمل الخمر، و البيت ليباع فيه الخمر، و الخشب ليعمل صلبانا، أو شيئا من آلات اللهو، و العنب ليعمل خمرا.

بمعنى ان البيع أو الإجارة وقع لهذا الغايات، أعم من ان يكون قد وقع شرطها في متن العقد، أو حصل الاتفاق عليها. صرح بذلك غير واحد من الأصحاب. بل في المنتهى: انه موضع وفاق.

اما لو كانت الإجارة أو البيع لمن يعمل ذلك و لم يعلم انه يعملها، فإنه يجوز على كراهية. و مع العلم قولان. فقيل بالجواز على كراهية، و قيل بالتحريم.

و اختاره في المسالك. قال: و الظاهر ان غلبة الظن به كذلك. و الى هذا القول ايضا مال المقدس الأردبيلي (رحمه الله عليه).

و الاخبار لا تخلو من اختلاف و اضطراب في المقام، فلا بد أو لا من نقلها، ثم الكلام فيها:

و منها ما رواه

في الكافي في الصحيح أو الحسن عن ابن أذينة، قال: كتبت الى ابى عبد الله (عليه السلام): أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته و دابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر و الخنازير؟ قال: لا بأس [2].

و ما رواه فيه ايضا،

و في التهذيب عن صابر، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر؟ قال: حرام أجرته [3].

و ما رواه

في الكافي عن ابن أذينة في الصحيح أو الحسن، قال: كتبت الى ابى


[1] راجع الجزء الخامس ص 509- 510 من هذه الطبعة.

[2] الوسائل ج 12 ص 126 حديث: 2.

[3] الوسائل ج 12 ص 12 حديث: 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست