responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 200

المقام الرابع فيما يحرم لتحريم ما يقصد به

كآلات اللهو، مثل العود و الزمر. و هياكل العبادة [1] المبتدعة، كالصليب [2] و الصنم. و آلات القمار كالنرد و الشطرنج. و اجارة المساكن و السفن للمحرمات.

و بيع العنب ليعمل خمرا. و بيع الخشب ليعمل صنما. و يكره بيع ذلك لمن يعملها.

و تحقيق الكلام في هذا المقام يتوقف على بسطه في مواضع:

الأول [في تحريم صنع آلات اللهو و بيعها]:

لا خلاف بين الأصحاب في تحريم عمل آلات اللهو و التكسب بها و بيعها. مثل العود و الدفوف و الطبول و المزامير و نحوها مما ذكر.


[1] الهيكل في الأصل: بيت الصنم. كما نص عليه الجوهري و غيره. و اما إطلاقه على نفس الصنم، كما وقع في كلام الأصحاب في هذا المقام: فالظاهر: انه من باب المجاز، إطلاقا لاسم المحل على الحال. منه (قدس سره).

[2] قال في مجمع البحرين: صليب النصارى: هيكل مربع يدعون النصارى ان عيسى- ع- صلب على خشبة، على تلك الصورة. و في المغرب: هو شيء مثلث كالتماثيل تعبده النصارى. انتهى. منه (قدس سره).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست