responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 191

يا فلان، أما علمت انه ليس من المسلمين من غشهم [1].

و رواه الشيخ، و كذا الذي قبله.

و عن هشام بن الحكم، في الصحيح أو الحسن، قال: كنت أبيع السابري في الظلال، فمر بي أبو الحسن الأول موسى (عليه السلام) راكبا، فقال لي: يا هشام، ان البيع في الظلال غش، و الغش لا يحل [2].

و رواه الصدوق بإسناده، عن هشام مثله.

أقول: السابري ثياب رقيقة جيدة و فيه دلالة على تحريم بيع الثياب في المكان المظلم، بطريق اولى.

و عن السكوني عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال نهى النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) ان يشاب اللبن بالماء للبيع [3].

و رواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم مثله.

و عن موسى بن بكر، قال: كنا عند ابى الحسن موسى (عليه السلام)، و إذا دنانير مصبوبة بين يديه، فنظر الى دينار، فأخذه بيده، ثم قطعه بنصفين، ثم قال لي:

ألقه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه غش [4].

و عن الحسين بن زيد الهاشمي عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: جاءت زينب العطارة الحولاء الى نساء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و هو عندهن، فقال: إذا أتيتنا طابت بيوتنا. فقالت:

بيوتك بريحك أطيب يا رسول الله، قال: إذا بعت فأحسني و لا تغشى، فإنه أنقى و أبقى للمال. الحديث [5].

و عن عيسى بن هشام عن رجل من أصحابه عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: دخل عليه رجل يبيع الدقيق، فقال: إياك و الغش، فان من غش غش في ماله،


[1] الوسائل ج 12 ص 208 حديث: 2.

[2] الوسائل ج 12 ص 208 حديث: 3.

[3] الوسائل ج 12 ص 208 حديث: 4.

[4] الوسائل ج 12 ص 209 حديث: 5.

[5] الوسائل ج 12 ص 209 حديث: 6.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست